پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص365

العقود، كما سمعته سابقا والله العالم.

(و) على كل حال فلا خلاف بيننا في أنه (تصح الوصية للاجنبي والوارث) بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكى منهما مستفيض أو متواتر، مضافا إلى اطلاق الوصية في الكتاب والسنة وخصوصا آية ” كتب ” (1) إلى آخره والمعتبر المستفيضة على جواز الوصية للوارث.

منها قول أبى جعفر (عليه السلام) في الصحيح (2) ” الوصية للوارث لا بأس بها “.

وفى آخر (3) ” سأله محمد بن مسلم عن الوصية للوارث فقال: يجوز “.

وفى ثالث (4) ” فقال: يجوز، ثم تلا هذه ” إن ترك خيرا ” إلى آخره إلى غير ذلك.

فما عن العامة من منع جوازها للوارث مطلقا، أو إذا لم يجز غيره من الورثة – واضح الفساد، كوضوح حمل ما ورد في أخبارنا مما يوافق ذلك على التقية منهم.

نحو ما عن تفسير العياشي من خبر أبى بصير (5) ” عن أحدهما (عليه السلام) في قوله تعالى ” كتب ” إلى آخرة قال: هي منسوخه، نسختها آية الفرائض التى هي المواريث ” أو على ارادة نسخ الوجوب دون الاستحباب أو الجواز.

وخبر القاسم بن سليمان (6) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال: لا تجوز وصيته لوارث، ولا اعتراف له بدين ” المحتمل أيضا إرادة نفى الوصية بالزايد على الثلث.

كما في النبوى (7) المروى عن تحف العقول أنه قال (عليه السلام) ؟ في خطبة الوداع: ” أيها الناس ان الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا تجوز وصية لوارث، بأكثر من الثلث “.

ومن الغريب ما في دعائم الاسلام (8)، عن على وأبى جعفر وأبى عبد الله صلوات – الله عليهم ” أنهم قالوا لا وصية لوارث ” وهذا اجماع فيما علمناه، ولو جازت الوصية

(1) سورة البقرة الاية 180.

(2 – 7) الوسائل الباب – 15 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث 4 و 5 و 2 و 15 و 12 و 14 (8) المستدرك ج 2 ص 521.