جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص362
لاظهارها الايمان أو نحو ذلك من الطرق الشرعية (فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصى) بلا خلاف أجده كما في الرياض لقاعدة الاجزاء في نحوه، مما كان المرء متعبدا فيه بظنه.
وللصحيح (1) عن رجل أوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما أعتقناها بان أنها بغير رشدة فقال: قد أجزأت عنه، انما مثل ذلك مثل رجل اشترى اضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة “.
(الرابعة: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به، لم يجب شراؤها) بالزائد، لعدم المقتضى، حتى لو بذل له الوارث أو غيره، بل لو تمكن منه من ثلث الميت لم يجب أيضا، بل قد يشكل جواز ذلك له فضلا عن وجوبه، بعد كونه الموصى به.
نعم لو بذل صاحب الرقبة بان رضى بالقدر المزبور عوضا لها، أمكن الوجوبحينئذ وهو خارج عن المفروض الذى قد عرفت ان حكمه ترك الشراء (وتوقع وجودها بما عين له) فان آيس منه صرفه في وجوه البر التي هي طريق ايصال مال الميت إليه، إذ لا معنى لارجاعه إلى الوارث بعد خروجه عنه بالوصية، وتعذر انفاذها بعد فرض كونها ممكنة في حد ذاتها حال الوصية لا يبطلها بحيث يرجع المال إلى الوارث ولعل الاولى اختيار شراء شقص له وعقته عنه من وجوه البر، لكونه أقرب إلى الموصى به، وإن كان الاقوى عدم وجوب مراعاة مثل ذلك، (ولو) توقع فلم يجدها ذلك ولكن (وجدها بأقل) من الثمن الذى أوصى به (اشتراها وأعتقها) بلا خلاف أجده فيه، لقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور، ولامكان دعوى كونه مرادا للموصى في هذا الحال، وللخبر الآتى.
(و) إنما الكلام في قول المصنف وغيره بل قيل: انه لا خلاف فيه (دفع إليها ما بقى) الظاهر في وجوب ذلك عليه، وأنه لا يجوز صرفه في غيره من وجوه البر ولعله لانه أقرب إلى الموصى به ولموثق سماعة (2) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى
(1) الوسائل الباب – 95 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 4.
(2) الوسائل الباب – 77 – من بواب أحكام الوصايا الحديث – 1.