جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص361
تبديلها الذى يكون ترك امتثال ما أوصى به منه، أو أولى بالنهي، والمراد بالايمان عرفا الاعتقاد بإمامة الاثنى عشر، وقد يطلق على غير ذلك، إلا أن المنساق عرفا الآن ذلك خصوصا إذا كانت الوصية من أحدهم.
نعم الظاهر الحاق مستضعف هذه الفرقة بهم في الاحكام، (فإن لم يجد اعتق من لا يعرف بنصب) كما عن الشيخ بل في الرياض عن ظاهر التنقيح وصريح غيره عدم الخلاف فيه، لخبر على بن أبى حمزة (1) المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية في الروضة، وعن غيرها قال: ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين دينارايعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك قال: يشترى من الناس فيعتق ” وهو وإن كان خاليا من التقييد بعدم النصب إلا أنه معلوم من الخارج كفر الناصب، و عدم جواز عتقه.
ومنه يعلم عدم الفرق بين النصب وغيره مما يوجب الكفر في فرق المسلمين، و لعل التقييد به لكثرته في المخالفين، والتصريح به في خبره الآخر (2) ” سألت عبدا صالحا عن رجل هلك، فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد الذى سمى قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذى سمى، قلت: فان لم يجدوا قال: فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا ” وهما وإن كانا فيمن لم يجد بما أوصى به الموصى، وهو غير مفروض المتن إلا أن الظاهر عدم الفرق، بل ما في المتن أولى بهذا الحكم من ذلك والمناقشة بضعف السند بعد التسليم مدفوعة بما عرفت من الانجبار بما سمعت.
فما عن ابن ادريس – من عدم الاجتزاء بذلك، وعن ابن البراج – أنه احتاط به، بل اختاره ثاني المحققين والشهيدين لعموم ” من بدله ” ونحوه فيتوقع المكنة حينئذ، فمع اليأس يكون حكمه حكم ما لو تعذر صرف الموصى به فيما أوصى به.
واضح الضعف بل هو من الاجتهاد في مقابلة النص، وقد عرفت المراد بالناصبفي كتاب الطهارة.
(و) كيف كان ف (لو ظنها مؤمنة) لاخبارها، أو لاخبار من يعتد به، أو
(1 و 2) الوسائل الباب – 73 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 2 – 1.