جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص360
(ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده، أستخرج ذلك العدد بالقرعة) لانها العدل بين العبيد الذين قد تعلق لكل منهم حق بالوصية، ولا طريق لتمييزه الا القرعة (وقيل: يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد، والقرعة على الاستحباب) حينئذ (وهو حسن) بل في المسالك أنه أقوى لانها لكل أمرمشكل، ولا اشكال بعد فرض كون الموصى به من المتواطي الذي قد عرفت الخيار فيه للوارث.
(الثانية: لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا وليس له سواه) ولم يجز الوارث (قيل: عتق كله) بناء على أن المنجز من الاصل (وقيل: ينعتق ثلثه و) حينئذ ف (يسعى للورثة في ال (باقي) من (قيمته وهو أشهر) وأقوى كما عرفته في الحجر، وتعرفه هنا في محله انشاء الله تعالى (ولو أعتق ثلثه) عند الوفاة (يسعى في باقيه) فيدفع جميع ما يكتسبه فاضلا عن مؤنته بعد ذلك في فك باقيه، لا بنصيب الحرية خاصة، لكونه حينئذ كالمكاتب الذي تحرر بعضه (ولو كان له) أي المعتق (مال غيره) أي العبد (أعتق الباقي من ثلث تركته) للسراية التي هو سببها، وبذلك كان كالمنجز، الذي قد عرفت أن الاصح خروجه من الثلث، مع احتمال كون ذلك من الاصل، وان قلنا: بكون المنجز منه، لا من الاصل باعتبار أن العتق بالسراية قهرى، فيكون من الاصل إذ ليس هو من التبرعات وان كان الاول اقوى.
(الثالثة: لو أوصى بعتق رقبة) وأطلق ولم يكن، ثمة قرينة أجزء الصغير والكبير، والذكر والانثى والخنثى للاطلاق، وفى خبر الحضرمي (1) قلت له أي لابي عبد – الله (عليه السلام) ” ان علقمة بن محمد وصاني ان أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة فيجزيه، أم اعتق عنه من مالى ؟ قال: تجزيه، ثم قال لى: ان فاطمة ام ابني أوصت ان اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة “.
ولو قال: (مؤمنة وجب) امتثال ما أوصى به بلا خلاف ولا اشكال، للنهى عن
(1) الوسائل الباب – 74 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.