جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص358
الوصي للميت بدين له على رجل آخر مع شاهد آخر عدل فوقع (عليه السلام) ” إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعى يمين ” إذ لا يخفى أن يمين المدعى مع العدل الواحد كاف في مثله، فلا يحتاج حينئذ إلى شهادته، فاعتبار اليمين معها كناية عن عدم – قبولها.
نعم لا خلاف كما اعترف به غير واحد، بل ولا اشكال في قبول شهادة الوصي فيما لم يكن وصيا فيه، لعموم ما دل على قبول شهادة العدل، ومن ذلك شهادته على الميت بدين، ولا ينافي ذلك ما في المكاتبة المزبورة، من أنه كتب إليه أيضا أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع (عليه السلام): ” نعم من بعد يمين ” فان اعتبار اليمين هنا لا ينافى قبول شهادته، لكون الدعوى على الميت، فاعتبارها للاستظهار، كما لو كان الشاهد غيره، وهو واضح، وقد ظهر لك من ذلك كله أن الشهادة متى ما جرت نفعا لم تقبل، لكن على معنى رجوع الشاهد إلى كونه مدعيا، ولو باعتبار تعلق حق له فيما شهد عليه، فإن هذا القدر هو المسلم من هذه الكلية، وإن كان في كلمات الاصحاب أمثلة لها تقتضي الزيادة على ذلك، إلا أن إقامة الدليل بحيث يصلح للخروج عما دل على قبول شهادة العدل صعب، كما لا يخفى على من لاحظكلامهم في هذا المقام، وإن كان ربما ذكر لذلك بعض التعليلات الاعتبارية التي لا تصلح مدركا للاحكام الشرعية، والرجاء من الله تعالى أن يأتي زيادة تحقيق لذلك في محله فانه قد اشبعنا الكلام فيها في كتاب الشهادات فلاحظ وتأمل فانه ربما كان بعض الاختلاف بين المقامين.
(و) على كل حال فمقتضى ما ذكرنا أنه (لو كان وصيا في اخراج مال معين فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من الثلث لم تقبل) لما فيها من اثبات حق له، أللهم إلا أن يفرض على وجه لا يكون له حق أصلا، فإنه يتجه القبول حينئذ، وقد يقال: ان مجرد وصايته على اخراج المال المعين لغيره ليس حقا يمنع من قبول شهادته.
نعم لو كان المال عايدا له، اتجه عدم القبول حينئذ لما ذكرناه فتأمل جيدا.