پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص356

مضافا إلى نفى الخلاف فيه، في الرياض مع الايصاء بالشهادة، بل في المسالك أن عليه أصحابنا، بل ومع عدم الايصاء خلافا للطوسي فخصها بالاول، ولا وجه له سوى دعوى أن أمر الوصية أخف من غيره، ولذا قبلت فيه شهادة أهل الذمة، وهو كما ترى، وإلى ما تعرفه في محله من قبول شهادة العبد مطلقا.

وعلى كل حال اتفاقهم ظاهرا على الحكم هنا، وخلافهم في قبول شهادة العبد على أقوال متعددة، إما أن يكون للخبرين المزبورين المعتضدين بما عرفت، أو لانهما حران في ظاهر الشرع، وفى حق الورثة الذين شهدوا عليهم، وإن استلزم ذلك رقيتهما لغيرهم أخذا باقرارهما، أو لعدم بينة على دعويهما العتق من سيدهماالاصلى، ولا تنافى بين الامرين، بعد أن كانا من الاحكام الظاهرية التي يمكن العمل بكل منهما نحو الصيد الواقع في الماء، فإنه يحكم بميتته وطهارة الماء، عملا بكلا الاصلين وليس ما نحن فيه مما يستلزم من وجوده عدمه، لان ذلك إنما هو في الاحكام الواقعية دون الظاهرية، فإن الاصحاب في غير مقام يجرون كلامن الاصلين على مقتضى سببه الظاهر، وإن تنافيا في الواقع من غير فرق بين اتحاد الموضوع وتعدده.

ومن ذلك يظهر لك ما في المسالك حيث أنه بعد أن ذكر الصحيح المزبور قال: وهو مبنى إما على قبول شهادة العبد مطلقا أو على مولاه، لانهما بشهادتهما للولد صارا رقا له، لتبين ان معتقهما لم يكن وارثا أو على أن المعتبر حريتهما حال الشهادة وإن ظهر خلافها بعد ذلك أو على أن الشهادة للمولى لا عليه، فتقبل كما هو أحد الاقوال في المسألة.

(و) كيف كان فقد قيل: انه (لا يسترقهما المولود) بمعنى أنه يحرم عليه ذلك عملا بظاهر النهى في الموثق (وقيل: يكره، وهو أشبه) باصول المذهب و قواعده المؤيدة بظاهر الصحيح الاول، وإن كان يمكن أن يقال: انه لا تعارض بينهما باعتبار ظهور الاول في رجوعهما مملوكين، والثانى في أنه يحرم عليه استرقاقهما وهماغير متنافيين.

لكن الانصاف أن الاول ظاهر في جواز ابقائهما فينا في الحرمة في الثاني ومن