جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص355
مما عرفت لكن في المسالك قد قطع الاصحاب بالمنع من غير نقل خلاف في المسألة ولا تردد، ولذا وافقهم المصنف في مختصر الكتاب على القطع، بل في الرياض أن النصوص كالاتفاق المحكي في المسالك وغيرها متفقة الدلالة على انحصار قبولهما في الحقوق المالية.
قلت: بل لعل الاصل أيضا يقتضى عدم ثبوتها بعد قيام الادلة على اعتبار التعددفي الشهادة، وقيام اليمين مقام الواحد غير ثابت في المقام فتأمل جيدا.
فإنه قد اشبعنا الكلام في المسألة في كتاب القضاء والشهادات، ومنه يعلم قوة القول بالاكتفاء به بل والمرأتين واليمين فضلا عنهما مع الرجل فلاحظ وتأمل.
وأما شهادة أهل الذمة فقد يقال: ان مقتضى اطلاق الآية والرواية قبولها فيها أيضا بالشرط المزبور، ولعله لذا ولاصالة عدم القبول نظر الفاضل فيها في القواعد لكن قال: أقربه العدم، ولعله كذلك اقتصارا فيما خالف الضوابط الشرعية على المتيقن ولا اطلاق في الادلة بحيث تطمئن به النفس على قبولها في ذلك بعد اقتصار المعظم على المال فلاحظ وتأمل، والله العالم.
(ولو أشهد انسان عبدين له، على حمل أمته أنه منه، ثم مات فاعتقا وشهدا بذلك) بعد العتق (قبلت شهادتهما) وإن لم نقل بقبول شهادة العبد.
للصحيح (1) ” في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين، و ولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية، وأن الحبل منه، قال: تجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا “.
والموثق (2) ” عن رجل كان في سفر ومعه جارية له، وغلامان مملوكان فقال: لهما أنتماحران لوجه الله، وأشهد أن ما في بطن جاريتي هذه منى، فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك، واسترقوهم، ثم ان الغلامين اعتقا بعد ذلك، فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الاول أشهدهما على أن ما في بطن جاريته منه قال: يجوز شهادتهما للغلام، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما أثبتا نسبه “.
(1 و 2) الوسائل الباب – 71 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 2 – 1.