پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص354

بخلاف الواحدة، يدفعه أن مقتضى النصوص النصف في الاول، وثلاثة الارباع في الثاني، بمجرد الشهادة، ووجود اليمين مع عدم اعتبار الشارع لها بمنزلة العدم وقيامالاثنين مقام الرجل في بعض الموارد، لا يستلزم قياس ما نحن فيه عليه، حتى أنه يخرج عن مقتضى ظواهر النصوص بذلك، وكذا لا يشترط في قبول شهادتهن هنا فقد الرجال للاطلاق خلافا للمحكي عن الاسكافي والطوسي فاشترطاه، ولا ريب في ضعفه.

نعم لا يعبر في شهادتهن غير العدالة، فلا تجزى شهادة الفاسقة ولا الذمية، ولو في مقام تقبل فيه شهادة ذكورهم، إذا فرض عدمهم، اقتصارا فيما خالف الضوابط على المتيقن، وهو ذكور أهل الذمة دون نسائهم، ولو مع فقد ذكورهم، وذكور المسلمين ونسائهم كما هو واضح، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (لا تثبت الوصية بالولاية الا بشاهدين) مسلمين عادلين للاصل السالم عما يقتضى قطعه بغير ذلك لعدم ثبوت حجيته، (و) حينئذ ف‍ (لا تقبل شهادة النساء في ذلك) منفردا بل في المسالك ومحكي غيرها نفى الخلاف فيه، لانها ليست وصية بمال، بل هي تسلط على تصرف فيه وليس مما يخفى على الرجال غالبا، وذلك ضابط محل قبول شهادتهن منفردات نصا وفتوى.

قلت: كما أن ضابط قبولهن منضمات كون المشهود عليه مالا لا ولاية.

لكن قد يناقش بأنها قد تتضمن المال، كما إذا أراد الوصي أخذ الاجرة والاكلبالمعروف بشرطه، وبأن الولاية وإن لم تكن مالا لكنها متعلقة به، كبيعه واجارته و اعارته، ونحو ذلك، ومن ذلك يتجه القول بالقبول، لعموم ما دل على قبول خبر العدل الشامل للذكر والانثى، ولو بقاعدة الاشتراك.

اللهم إلا أن يقوم اجماع هنا بالخصوص على عدم ثبوت ذلك بشهادتهن منفردات ومنضمات، كما هي عساه يشعر به في الجملة نفى الخلاف المزبور مؤيدا بعدم العثور على ما ينافيه، وبتقرير من تأخر عنه عليه على وجه يظهر منه الاعتراف به.

(و) على كل حال ف‍ (هل تقبل) فيها ( شهادة ) العدل (الواحد مع اليمين ؟ فيه تردد) (اظهره المنع) عند المصنف خاصة في الكتاب خاصة ينشأ