جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص349
من المسلمين، وهو متحقق في الفرض فلا يقال: انه مضطر في مقدار الربع خاصة، كما أنه لا يقال: انه متمكن بالمرأة الواحدة، باعتبار تمكنه من اشهادها على ما يزيد على مطلوبهبثلاثة أرباع، وهكذا في الاثنتين، فإن مثله لا يعد تمكنا كما لا يخفى على من تأمل النصوص والظاهر أنه لا يجوز للمرأة العالمة بقدر الموصى به، وأنه لا شريك لها في الشهادة تضعيف المشهود به على وجه يصلح للموصى له، مقدار ما أوصى به له، للكذب المحرم الذي مثل ذلك لا يعد مصلحة لتسويغه، لعدم الظلم بمنع ما لم يثبت شرعا كونه له، وان كان في الواقع أنه له.
ثم ان الظاهر اعتبار العدالة في أهل الذمة في دينهم، وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين، اقتصارا على المتيقن وللتصريح به في خبر حمزة بن حمران (1) عن أبي – عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن قول الله عزوجل ” ذوا عدل ” إلى آخر الآية قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إنما ذلك، إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما ” بل هو ظاهر غيره أيضا بل لعله الظاهر من قوله تعالى: ” أو آخران من غيركم ” بعد تقدم اعتبارها في الشاهدين منا، فيكون المراد ثبوتها بالعدلين منا أو من غيرنا، وأما اعتبار حلفهما مطلقا، أو بعد صلوة العصر بالكيفية الموجودة في الآية مطلقا، أو معالريبة فيهم كما في الآية أيضا فهو محتمل، بل حكى عن العلامة بل ظاهر الكركي وغيره القول به، في صورة الريبة للآية وبعض النصوص المفسرة لها الظاهر في كون الحكم ما فيها، قال الصادق (عليه السلام) في خبر يحيى بن محمد (2) متصلا بما سمعته سابقا من صدره، و ذلك ” إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين اشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر فيقسمان بالله تعالى ” لا نشترى ” إلى آخر الآية قال: وذلك إن ارتاب ولى الميت في شهادتهما، فإن عثر على انهما شهدا بالباطل، فليس له أن
(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 7.
(2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 6