جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص347
الوصية) بمعنى انتفاء موضوعها (فإن قتلوا) على وجه يوجب القيمة (لم تبطل) الوصية (وكان للورثة أن يعينوا له من شاؤوا ويدفعوا قيمته إن صارت إليهم، وإلا أخذها من الجاني) لانتقال حق الوصية إلى البدل القائم مقام المبدل عنه في ذلك وفى التخيير، من غير فرق بين الكل والبعض، ولو قتلوا في حياة الموصى ففى – المسالك بعد أن حكى الخلاف في ذلك قال: ان الاصح عدم بطلان الوصية وانتقال حكمها إلى البدل.
قلت: لكن الانصاف عدم خلو الاول عن قوة، كالعين الموهوبة قبل القبض والله العالم.
(وتثبت الوصية:) بمال أو ولاية (بشاهدين مسلمين عدلين) بلا خلاف (و) لا اشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، لعموم ما دل على حجيتهما كما لا خلاففي أنه (مع الضرورة وعدم عدول المسلمين، تقبل شهادة أهل الذمة خاصة) في الاولى منها، بل عن فخر الدين وظاهر الغنية وصريح الصيمري الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الكتاب (1) والمعتبر المستفيضة التي من كثير منها يعلم اشتراط قبول شهادتهم بالضرورة، واختصاص هذا الحكم بأهل الذمة خاصة فيقيد به حينئذ، وبالاجماع اطلاق الكتاب وما شابهه من السنة.
نعم في خبر يحيى بن محمد (2) عن الصادق (عليه السلام) ” فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية ” ونحوه المضمر (3) قال: ” اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما، فرجلان من أهل اكتاب ” إلا أنى لم أجد عاملا به من الاصحاب، فلا يصلح للخروج عما دل على اعتبار العدالة بالمعنى الاخص في الشاهد.
(1) سورة المائدة الاية – 106.
(2 و 3) الوسائل الباب – 20 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 6 وذيله.