جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص346
المشترك إرادة المعين، لا عموم الاشتراك الذي صرح به سابقا، بل يمكن دعوى ظهور عبارة المتن فيه أيضا كما سمعته سابقا.
هذا كله إذا أوصى بالقوس ونحوه من دون قرينة.
(أما لو قال: اعطوه قوسى، ولا قوس له إلا واحدة، انصرفت الوصية إليها من أي الاجناس كانت) بلا خلاف ولا اشكال، ولو فرض ان له قسيا متعددة ولا واحدة تنصرف إليه الاضافة، تخير بينها كالسابق.
وفي المسالك ” لكن نزيد هنا أن الحكم يختص بما لو كان له من كل نوع، فلو كانله من نوعين خاصة، أو ثلاثة، فإن كان أحدهما خاصة من الغالب حمل عليه، وان اشترك الغلبة تخير الوارث، وإن تعدد الغالب مع وجود غيره كما لو كان قوس ندف، وقوس نبل وقوس حسبان تخير في الاخيرين، ولو لم يكن له الا قوس ندف وجلاهق خاصة ففي التخيير بينهما أو الانصراف إلى الجلاهق لانه اغلب، وجهان: وعلى ما اخترناه من مراعات العرف يرجع إليه هنا فتأمل.
(و) على كل حال ف (لو أوصى برأس من مماليكه، كان الخيار في التعيين إلى الورثة) لما سمعته من الضابط الذي هذا أحد أفراده (و) حينئذ ف (يجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا، صحيحا أو معيبا) ذكرا أو انثى أو خنثى لصدق اللفظ وعدم الانصراف إلى الصحيح هنا، بخلاف التوكيل في الابتياع ونحوه، لكونها من التبرعات المحضة بخلاف عقود المعاوضة المبنية على حفظ المال، والمماكسة، و المغابنة.
وإنما يتخير الوارث مع وجود المتعدد في التركة، وإلا تعين الموجود، ولو لم يكن له مملوك بطلت، وهل المعتبر الموجود عند الوصية أو الموت أجودهما الثاني لانه وقت الحكم بالانتقال وعدمه، كما اعتبر المال حينئذ، ووجه الاول اضافة المماليك -إليه المقتضية لوجود المضاف.
(ولو هلك مماليكه) بالموت (بعد وفاته) أي الموصى أو قبلها (الا واحدا تعين للعطية) كما في كل مخير انحصر في فرد (فإن ماتوا) أجمع كذلك (بطلت