پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص344

ما قلناه.

وللموصى له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته، وليس للعبد التزويج إلا برضا الوارث، وفى اعتبار رضى الموصى له مع ذلك اشكال، وفى القواعد اعتباره أيضا، بل هو الاقوى بناء على اندارج منفعة البضع في المنفعة الموصى بها.

وإذا قتل الموصى بخدمته أبدا ووجب القصاص، بطلت الوصية، وكان المطالب به الوارث، ولو كان القتل موجبا للقيمة صرفت إلى الوارث على الاقوى، لانتهاء الوصية بانتهاء العمر، كالاجارة، ويحتمل شراء عبد حكمه ذلك، وتقسيطها بينهما، بأن تقوم المنفعة المؤبدة، والعين المسلوبة المنفعة، ويقسط عليهما.

ولو قطع طرفه اختص الوارث بأرشه على الاقوى، ويحتمل التقسيط أيضا، ولو لم تنقص به المنفعة كالانملة فهو للوارث قطعا، ولو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له، فإن بيع بطل حقه، وإن فداه الوارث استمر حقه، وكذا ان فداه الموصى له، وهل يجبر المجني عليه على قبول فداء الموصى له ؟ اشكال من تعلق حقه بالعين ومن كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي متعلق الجناية، وكذا الكلام في المرتهن.

ومن ذلك كله ظهر لك أن للمالك نفعا في العين الموصى بمنفعتها بحيث يجوز له بيعها، لا أنها صارت بالنسبة إليه كالحشرات، والله العالم.

(ولو اوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب) وهى الفارسية التى يرمى بها (و) قوس (النبل) وهى العربية التي يرمى يها السهام العربية (و) قوس (الحسبان) وهى التى لها مجرى ينفذ فيها السهام الصغار، فيتخير حينئذ في دفع أحدها بناء على القاعدة التي ستعرفها انشاء الله تعالى، دون القوس المسمى بالجلاهق، وهى التي يرمى بها البندق، ودون قوس الندف، خلافا لابن ادريس، فخير بين الخمسة ولعله لا نزاع، ضرورة كون المدار على العرف الذي تحمل عليه الوصية، وربما تكون الخمسة بالنسبة إليه سواء.

وربما يختص بواحد، كما اعترف به ثاني الشهيدين، حيث قال: ” لا ريب في أن المتبادر في زماننا هو القوس العربية خاصة، بل قوس الحسبان لا يكاد يعرفه أكثر الناس