جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص331
إلى الاقرار أيضا نظرا إلى أن ذلك تقدير شرعى لكثير من غير فرق بين الموارد جميعها.
(قيل:) والقائل المشهور يختص هذا التفسير بالنذر كما اختص تفسير بعض الالفاظ مثل الجزء والسهم والشئ في الوصية، بما عرفت (اقتصارا) فيما خالف الاصل والعرف واللغة (على موضع النقل) مضافا إلى أن رواية الكثير مرسلة لا جابرلها في المقام، بل الموهن لها متحقق، ومشتملة على الاستدلال المعلوم ارادة القريب منه، ضرورة أن استعماله في ذلك لا يقتضى الانحصار فيه، مع أنه قد ورد كثيرا في القرآن في أمكنة متعددة غير مراد منه ذلك، فلا ريب أن الاقوى مساواته لغيره من الالفاظ السابقة كلفظ العظيم، والله العالم.
(والوصية بما دون الثلث أفضل من الثلث، وبالخمس أفضل من الربع) وهكذا للمروى في محكي الحواشي للشهيد عن سعد (1) ” مرضت مرضا شديدا فعادني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال لى أوصيت قلت: نعم أوصيت بمالى كله للفقراء وفي سبيل الله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أوص بالعشر فقلت: يا رسول الله إن مالى كثير وذريتي أغنياء فلم يزل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يناقصني وأناقصه حتى قال: أوص بالثلث، والثلث كثير “.
ولقول الباقر (عليه السلام) (2) ” كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لئن اوصى بخمس مالى أحب إلى من أن أوصى بالربع، وإن أوصى بالربع أحب إلي من أن اوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك، وقد بالغ ” وفى خبر آخر (3) ” من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ” وفى القوى (4) إن الثلث حيف، وفى القوى أيضا (5) ” ما ابالى أضررت بولدى أو سرقتهم ذلك المال ” إلى غير ذلك من الروايات التي يستفاد منها أفضلية الوصية بالربع والخمس من الثلث.
بل عن المقنعة أنه كذلك عند آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، كما أنه يستفاد منها أيضا استحباب مطلق الاقلية منه الذي قد أفتى به جماعة، وإن أنكر في جامع المقاصد دلالة النصوص عليه، لكن لا يخفى على من لاحظها وضوح دلالتها على
(1) المستدرك ج 2 ص 519.
(2 – 4) الوسائل الباب – 9 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1 – 2 – 3.
(5) الوسائل الباب – 5 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.