جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص329
بالباقي للباقي كى يرد عليه ما عرفت، بل لان الاخراج نفسه وصية يمكن امتثالها، فيستحق غير المخرج الثلث بالارث.
هذا كله بناء على البطلان في أصل الاخراج لما تقدم، (و) لكن (فيه رواية بوجه آخر مهجورة) العمل وهى رواية على بن السرى (1) قال: ” قلت: لابي الحسن موسى (عليه السلام) إن على بن السرى توفى فأوصى إلى وأن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني بأن أخرجه عن الميراث، قال: فقال: اخرجه، وإن كنت صادقا فيصيبه خبل، قال: فرجعت فقدمني إلى أبى يوسف القاضى، فقال له أصلحك الله أنا جعفر بن على بن السرى وهذا وصى أبى فمره فليدفع إلى ميراثي من أبي، فقال أبو يوسف القاضى لي ما تقول: فقلت: نعم هذا جعفر بن على السرى، وأنا وصى على بن السرى قال: فادفع إليه ماله، فقلت: أريد أن أكلمك، فأذن لى فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي، فقلت هذا وقع على ام ولد لابيه، فأمرني أبوه وأوصى إلى أن أخرجه من الميراث، ولا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر (عليه السلام) بالمدينة فأخبرته وسألته، فأمرني أن أخرجه من الميراثولا أورثه شيئا، فقال: الله ان أبا الحسن أمرك قلت: نعم فاستحلفني ثلاثا، ثم قال لى أنفذ ما أمرك أبو الحسن (عليه السلام) به، فالقول قول ” بل عن الصدوقين والشيخ العمل بها في موردها، وان كنا لم نتحقق ذلك عن الاخير منهم، لانه جعلها قضية في واقعة.
نعم ظاهر الاولين ذلك، لكن في الولد الذي قد أحدث الحدث المزبور، دون غيره، وحينئذ يكون عدم النفوذ فيما عداه مجمعا عليه، بل لعله كذلك، فيه أيضا، لعدم قدح خلاف مثلهما فيه (ولو أوصى بلفظ مجمل) أي مطلق (لم يفسره الشرع) بشئ خاص (رجع في تفسيره إلى الوارث) بلا خلاف أجده بين من تعرض له، (كقوله: أعطوه حظا من مالى، أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا) أو نحو ذلك من الالفاظ التى يكون مرجعها ما يعينه الوارث من مصاديقها المندرجة فيما أراده الموصي بحسب ظاهر اللفظ.
نعم في المسالك وغيرها ” لو تعذر الرجوع إلى الوارث لغيبة أو امتناع أو صغر
(1) الوسائل الباب – 90 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 2.