جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص323
صار في حكم مال الميت، ولا ايصال إليه إلا في صرفه في وجوه البر.
وبأنه إذا فرض الوصية به في جهات القربة إلا انه نسى خصوصها يناسب الانتقال إلى نوع القربة، وبغير ذلك.
(و) حينئذ فما (قيل:) والقائل ابن ادريس والشيخ في المحكى من حائرياته والآبي في المحكى عن كشفه من أنه (يرجع ميراثا) لبطلان الوصية لتعذر القيام بها واضح الضعف، ضرورة منافاته لاستصحاب الصحة، فضلا عن الخبر المزبور المعتضد بما عرفت، السالم عن معارضة ما يعتد به، إذ ليس كل تعذر ولو كان كالفرض مبطلا للوصية ومعيدا للمال إلى الارث الذي قد فرض الخروج منه بالوصية فعوده يحتاج إلى دليل.
نعم الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان النسيان مطلقا، أي لا على وجهالانحصار في فردين مثلا أو ثلاثة، وإلا اتهجت القرعة، أو التوزيع، أو الصلح، لو كان بين الشخصين مثلا، كما أن المتجه التروي والتربص في الصرف في وجوه البر حتى ييأس من معرفة الوجه الذي قد أوصى به، بمراجعة دفتر أو شاهد ونحو ذلك، فإذا أيس من ذلك صرفه في وجوه البر، ولا عبرة باحتمال التذكر فيما يأتي من الزمان، لصدق النسيان الذى قد علق عليه الحكم في النص والفتوى.
ثم إن الظاهر من المتن وغيره إرادة المثال من نسيان الوجه، وإلا فلا فرق بين نسيان الوجه والوجوه، لاتحاد المدرك، بل ظاهر الخبر ذلك، بل لا يبعد كون الحكم كذلك في غير صورة النسيان، كما إذا لم يعثر على ما رسمه الموصى في وصيته، وإن علم انه قد رسم وجوها مثلا، أو نحو ذلك، واحتمال ايقاف المال في ذلك ونحوه اقتصارا فيما خالف وجوب حفظ مال الغير على المتيقن ضعيف جدا، كما هو واضح، والله العالم.
(ولو أوصى بسيف معين وهو في جفن) بفتح الجيم (دخل الجفن والحلية في الوصية) وفاقا للمشهور، بل في ظاهر المحكى عن السرائر والمقتصر وايضاح النافع الاجماع عليه، بل عن كشف الرموز ما رأيت أحدا أقدم على منع الرواية الواردة في السيف وعن المهذب البارع كل الاصحاب مطبقون على العمل بها، أي رواية أبي جميلةالمفضل بن صالح (1) ” كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال
(1) الوسائل الباب – 57 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث 2 – 1.