جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص319
ومرسل أبى جعفر بن سليمان (1) المروي فيه أيضا في حديث إن رجلا مات وأوصى إليه بماءة الف درهم وأمره أن يعطى أبا حنيفة منها جزءا فسأل عنها جعفر بن محمد (عليه السلام) وابو حنيفة حاضر فقال له جعفر بن محمد (عليه السلام) ما تقول فيها يا أبا حنيفة، فقال: الربع، فقال: لابن أبي ليلى فقال: الربع، فقال جعفر بن محمد (عليه السلام) من أين قلتم: الربع فقالوا: لقول الله تعالى فخذ أربعة من الطير إلى آخره فقال أبو عبد الله (عليه السلام) من هذا قد علمت الطير أربعة، فكم كانت الجبال إنما الاجزاء للجبال ليس للطير.
قالوا ظننا أنها أربعة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا ولكن الجبال عشرة ” إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب الاربعة وغيرها المشتملة على ما هو كالمعجز عن الاستدلال الذي مرجعه أنه لما أوصى بالجزء وقد علم عدم إرادة الموصي العمل بمطلق مسماه الذى يرجع إلى السفه في الوصية به، كما أنه لا حد معلوم في العرف لاقل ما يصدق به في امتثال الوصية فكشفه (عليه السلام) كما كشف أقل مسمى الركوع، وأقل المسافة وغير ذلك، أو أنه حدده بذلكحكما منه (عليه السلام) كما هو الاقوى، ضرورة صدق الجزء على الاقل من ذلك عرفا، بخلاف الركوع ونحوه، فليس حينئذ إلا التحديد منه، ولو بقطع النزاع.
ولعل اخباره لذلك دون غيره باعتبار اطلاق لفظ الجزء على العشر في كتاب الله، وليس فيه ولا في السنة استعمال مطلقه في أقل من ذلك، فلا ينافيه حينئذ استعماله في الاكثر، ضرورة كون المراد التحديد بأقل مصداق استعمل فيه مطلقه، فيجزى فيه حينئذ كما يجزى الاكثر منه، وحينئذ فاستعماله في السبع في قوله تعالى (7) ” لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ” لا يقتضى التحديد به، لكون العشر أقل منه، ومن ذلك ترجح هذه النصوص التي تضمنت التحديد به.
لصحيح البزنطى (3) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة، ان الله يقول لها سبعة أبواب ” إلى آخره.
وخبر اسماعيل بن همام الكندى (4) عن الرضا (عليه السلام) ” في الرجل أوصى بجزء من ماله فقال الجزء من سبعة، إن الله يقول: لها ” إلى آخره.
والمرسل في المحكى عن ارشاد المفيد (5) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ” في رجل أوصى
(1) المصدر نفسه الحديث 9.
(2) سورة الحجر الاية 44.
(3 – 5) الوسائل الباب – 4 د – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 14 و 13 و 7.