پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص318

(الطرف الثاني: في الوصية المبهمة) لغة وعرفا (من أوصى بجزء من ماله ففيه روايتان أشهرهما) وراية (العشر) وفتوى السبع (وفى رواية) ثالثة لم نجد العامل بها (سبع الثلث) ولعل الاقوى الاول.

لقول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن ابان بن تغلب (1) ” الجزء واحد من عشرة، لان الجبال عشرة والطيور اربعة “.

وصحيح عبد الله بن سنان (2) على ما في الاستبصار والمختلف والدروس ” أن امرأة اوصت إلى وقالت: ثلثى تقضى منه دينى، وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبىليلى ؟ فقال: ما أرى لها شيئا ما أدرى ما الجزء فسالت عنه أبا عبد الله (عليه السلام) بعد ذلك، وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبى ليلى، فقال: كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إن الله عزوجل أمر ابراهيم (عليه السلام) فقال: ” اجعل على كل جبل منهن جزأ ” و كانت الجبال يومئذ عشرة، فالجزء هو العشر من الشئ “.

ورواه في التهذيب عن عبد الله سنان عن عبد الرحمان بن سيابة، وحيئنذ لا تكون الرواية صحيحة كما أطنب به في المسالك، لان ابن سيابة مجهول، وفيه منع اتحاد الرواية، إذ يمكن رواية ابن سنان تارة بواسطة، واخرى بدونها، على ان ابن سيابة يمكن استفادة عدالته من توكيل الصادق (عليه السلام) إياه قسمة الالف دينار على عيال من قتل مع عمه زيد وغير ذلك.

وخبر معاية بن عمار (3) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ قال: جزء من عشرة، قال الله عزوجل ” ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ” إلى آخره.

وخبر عبد الصمد بن بشير (4) المروى عن تفسير العياشي عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث أنه سئل عن رجل أوصى بجزء ماله ؟ فقال: هذا في كتاب الله، إن الله يقول اجعل ” إلى آخره.

(1) الوسائل الباب – 54 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.

(2 – 4) الوسائل الباب – 54 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 2 و 3 و 8 و 9.