جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص317
الفرض عدم غيره عنده، وإن أزالة الصفة المحرمة متوقفة على اخراج إسمه القاضى ببطلان الوصية به.
ودعوى أنه إذا انتقل إلى الموصى له، فله أن يفعل به ما شاء، ومن جملته كسره بل هو واجب حيث يتوقف زوال الصفة المحرمة عليه، فلا يقدح ذلك في جواز الوصية يدفعها أن صحتها موقوفة على كسره فيدور، ولو قيل: إنه يمكن كسره من غير الموصى له قبل دفعه إليه ليندفع الدور، جاء فيه ما تقدم من زوال اسم العود الذي هو متعلق الوصية، فلا يكون بعد كسره موصى به، فلا يحصل بدفعه إلى الموصى له الامتثال.
وإلى ما ذكرنا يرجع قول المصنف (أما لو لم يكن فيه منفعة إلا) المنفعة (المحرمة بطلت الوصية) وإن قال في المسالك: اطلاق العبارة يقتضى أن زوال الصفة المحرمة مع بقاء المنفعة لو تحقق بكسره الانتفاع بخشبه في بعض المنافع المحللة كفى في الصحة على هذا القول، ثم اشكله بما عرفت.
لكن قد يقال: ان مراد القائل الازالة التي لا تخرجه عن اسم الموصى به، والامر سهل والله العالم.
(وتصح الوصية بالكلاب المملوكة ككلب الصيد، والماشية، والحائط، والزرع) وبالجر والقابل للتعليم، لما عرفته مفصلا في كتاب البيع، بل لعل الاقوى جواز الوصيةبها، وإن لم نقل بملكها، وجواز بيعها لثبوت الاختصاص الكافي في صحة الوصية بها.
نعم لا تصح الوصية بالكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، لعدم ثبوت يد اختصاص عليه، بخلاف ما تثبت يد الاختصاص فيه، بل يقوى جواز الوصية به وإن لم يكن في التركة لوجوب تنزيلها على تحصيله بمعاوضة الصلح من التركة ونحوه، وتعذر البيع خاصة لا يبطلها، فما في المسالك من أن الاقوى البطلان واضح الضعف والله العالم.