جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص316
(فرع) (لو أوصى بثلث عبده) المملوك له في ظاهر الحال (فخرج ثلثاه مستحقا، انصرف الوصية إلى الثلث الباقي، تحصيلا لامكان العمل بالوصية) الذي يجب مراعاته ما دام ممكنا، ولا ينزل ذلك على الاشاعة حتى يصح في ثلث الثلث خاصة كالاقرار كما عن بعض العامة لما عرفته سابقا من ان الوصية متى صادفت محلا قابلا للنفوذ نفذت وهو في الفرض متحقق، وكذا البيع على الاصح وجواز الفضولي فيه أو فيها، أيضا لا ينافى ذلك، فما في المسالك من بناء هذه المسألة على ذلك في غير محله فحينئذ إن وسع المال اعطى الموصى له تماما الثلث، وإن لم يكن له مال سواء نفذت الوصية في ثلث الثلث أو وقف في الباقي على الاجازة كما هو واضح.
(ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم) للاشتراك لفظا أو معنى (انصرف إلى المحلل، تحصينا لقصد المسلم عن المحرم) ولكلامه عن اللغو أو المنهى عنه شرعا، ولوجوب تنفيذ الوصية فلذلك وجب صرفه إلى المحلل، وذلك (كما لو أوصى) بطبل من طبوله كان منها المحلل والمحرم بل أو (بعود من عيدانه) بناء على عدم انصرافهإلى اللهو، وإلا بطلت الوصية فيه، كما في كل لفظ ظاهر في المحرم، ولو للقرينة، لان اصالة الصحة لا تعارض ظاهر اللفظ، وإنما أقصاها تعيين ما لا ظهور فيه من الالفاظ بخلافها، وإلا كان مقدما عليها، لعموم ما دل على العمل بظاهره، وترتيب الاحكام عليه، كما هو مبين في محله.
(ولو لم يكن له عود الا عود اللهو) وأمكن تحويله إلى الصفة المحللة مع بقاء اسم العود عليه (قيل: تبطل) الوصية، لانها بغير المشروع (وقيل تصح ويزال عنه الصفة المحرمة) وهو الاقوى، لاطلاق أدلة الوصية، وكونه على صفة محرمة لا يخرجه عن الملكية، والفرض عدم الوصية به مقيدا ببقائه على تلك الصفة، كى يكون الوصية به من غير المشروع.
نعم لو توقف زوالها على كسره المخرج له عن اسم العود، اتجه البطلان حينئذ، لعدم التمكن من انفادها على وجهها، إذ شراء عود له ذى صفة محللة خروج عنها، و