جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص314
وفى القواعد احتمالا، ووجهه أن الاجازة وان وقعت على معلوم، إلا أن كونه بمقدار الثلث أو ما قاربه مما يتسامح فيه، إنما يعلم بعد العلم بمقدار التركة، والاصل عدم علمهم بمقدارها، وبناؤهم على الظن فكما احتمل ظنهم قلة النصف في نفسه يحتمل ظنهم قلة المعين بالاضافة إلى المجموع، وإن لم يكن قليلا في نفسه، ومخالفة الاصل هنا بظنهم كثرة المال مع أن الاصل عدمه، لا يؤثر في دفع الظن عنه، واعتقاد كثرته، بل يمكن عدم ظهور خلاف ما اعتقدوه من الكثرة، ولكن ظهر عليه دين قدم على الوصية، فقل المال الفاضل عنهما، وهذا موافق للاصل كالاول، وأيضا عمدة المقتضى للقبول في الاول،امكان صدقهم في الدعوى، وتعذر اقامة البينة بما يعتقدونه، وهو متحقق هنا، لان الاصل عدم العلم بمقدار التركة، وذلك يقتضى جهالة القدر المعين من التركة كالمشاع، ومن ذلك قال في المسالك ” لعل القبول أوجه ” لكنك خبير بعد الاحاطة بما ذكرناه في السابقة أن عدم القبول هنا أوجه وأولى، بل لو سلم لهم ظن ذلك لم تتقيد به الاجازة، وهو واضح، والله العالم.
(وإذا أوصى بثلث ماله مشاعا كان للموصى له من كل شئ ثلثه) على حسب ما أوصى به الموصى، فيكون شريكا للوارث بالمقدار المعلوم (وإن أوصى بشئ معين وكان بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له بالموت) والقبول لما عرفته سابقا من أن له حصر ثلثه في عين معينة، لعموم ادلة الوصية السالم عن المعارض (و) حينئذ ف (لا اعتراض فيه للورثة و) لا حاجة إلى اجازتهم ذلك.
نعم (لو كان له مال غائب أخذ له من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر) إن كانت قابلة للقسمة، وإلا ملك المقدار المزبور من غير اعتراض للوارث عليه.
(و) على كل حال (يقف الباقي حتى يحصل من) المال (الغائب) مايحتمله (لان الغائب معرض للتلف) فلو دفع جميع العين للموصى له، ثم تلف المال دخل الضرر على الوارث، بخلاف ما قابل المال الحاضر، فإنه لا ضرر عليه أصلا، ومن هنا يتجه جواز التصرف للموصى له فيما أخذه من العين في مقابلة ثلث المال