جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص313
تارة يكون.
من المقارنات، بحيث لا يكون مقيدا للاجازة، واخرى يكون كذلك بأن يرجع إلى اجازة ما ظنوه أنه نصف ماله.
أما الاول فلا ريب في تأثير الاجازة فيما تعلقت به، سواء كان المجيز ظانا لمصداق خاص أو قاطعا به، أو مجردا عن ذلك، ضرورة عدم مدخلية الحال المزبور في ذلك.
وأما الثانية فلا ريب في تقييد الاجازة بذلك، إنما الكلام في قبول دعوى ذلك منهم بعد فرض تعلق ما صدر منهم من الاجازة باللفظ الذي له معنى في الواقع، ويجب الاخذ به في الاقرارات، والنذور، والوصايا، والعقود، وغيرها، والاصل عدم ظنه قلة المال، و عدم ظن كثرته، ولو سلم فالاصل عدم تقييد الاجازة بذلك، ومجرد وجود الظن أعم من ذلك كما عرفت، فقبول الدعوى في أصل الظن وفى تقييد الاجازة بالمظنون مع ظهور ما أفادها في خلافه مخالف للضوابط الشرعية، كما هو واضح.
ولعل تردد المصنف فيه من ذلك، وإليه أو بعضه يرجع ما وجهه به في المسالك فانه جعله مما سمعته أو لا، ومن تناول اللفظ للقليل والكثير، والاقدام على ذلك مع كون المال مما يخفى، فالرجوع إلى قولهم رجوع عن لفظ متيقن الدلالة على معنى يعم الجميع، إلى دعوى ظن يجوز كذبه ولكن مع ذلك قال ” الاقوى القبول “.
وكيف كان فحيث تنزل الاجازة على المظنون ولو للقرائن يدفع للموصى له نصف ما ظنوه وثلث باقى التركة، لنفوذ الوصية في ثلثه، وعدم الاجازة إنما أبطل الوصية في الزائد عليه، بالنسبة إليه خاصة بخلاف ما ظنوه، فإن الوصية نفذت في ثلثه، والزائد عليه للاجازة كما هو واضح.
هذا كله إذا أوصى بجزء مشاع (أما لو أوصى بعبد أو دار فأجازوا الوصية ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك بقدر الثلث، أو أزيد بيسير، لم يلتفت إلى دعويهم لان الاجازة هنا تضمنت معلوما) لا مجهولا كالنصف والثلث فلا تسمع دعواهم التي هي مخالفة للبناء على أصل قلة المال، وعدم كثرته، فهى كأنها مخالفة للاصل، وبذلك فرقوا بين المسألتين.
لكن مال في الدروس إلى التسوية بينهما في القبول وجعله في محكي التحرير وجها