جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص312
ودعوى كون الوصية التي هي سبب السبب قد وقعت في حال الحياة وله ماليدفعها أن السبب العتق لا الوصية، والفرض وقوعه في حال لا مال له فيه فلا يترتب عليه مسببه الذي هو السراية، ضرورة تخلف المسبب عن السب إذا لم يحصل الشرط كما هو واضح.
(ولو أوصى بشئ واحد لاثنين) على وجه لا ترتيب بينهما، بأن كان بلفظ واحد مثلا، كما لو قال: لزيد وعمرو مائة، أو قال: لزيد وعمرو الدار الفلانية، لكل واحد نصفها، بل وكذا لو قال: لهما الدار لزيد البيت الفلاني منها، والباقى لعمرو، لان تفصيله وقع بيانا لما أجمله أولا، وقد أوصى به دفعة.
نعم لو اقتصر على التفصيل كان وصيتين.
وعلى كل حال فإذا أوصى لهما بوصية واحدة على التخصيص أو الاشاعة (وهو) أي الموصى به (يزيد عن الثلث ولم يجز الورثة كان لهما ما يحتمله الثلث) ويبطل الباقي، لانها وصية واحدة (و) أما (لو جعل لكل واحد منهما شيئا) مرتبا في وصيته لكل واد منهما بوصية مستقلة، كما لو قال: لزيد مائة، ولعمرو خمسون (بدو بعطية الاول وكان النقص على الثاني منهما) بلا اشكال في شئ من ذلك، ولا خلاف، ضرورة كونها في الثاني وصيتين متعاقبتين، وقد عرفت سابقا حكم الوصايا المتعددة المتعاقبة (ولوأوصى بنصف ماله مثلا، فأجاز الورثة، ثم قالوا: ظننا أنه قليل، قضى عليهم بما ظنوه، و أحلفوا على الزائد) فلو قالوا ظننا أنه ألف درهم فظهر ألف دينار قضى عليهم بصحة الاجازة في خمسمأة درهم، وأحلفوا على نفى ظن الزيادة، أو عدم اجازتها، لموافقة دعواهم لاصل عدم الاجازة، ولاصل عدم العلم بالزائد، المستند إلى أصل عدم الزيادة مضافا إلى أن المال مما يخفى، وإلى أن دعويهم يمكن أن تكون صادقة، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبلهم، لان الظن من الامور النفسانية، فلو لم يكتف باليمين لزم الضرر، لتعذر اقامة البينة على دعواهم.
وهذا الحكم وان ذكره غير واحد من الاصحاب، بل لا أجد فيه، خلافا صريحا، (و) ان قال المنصف هنا (فيه تردد) لكنه محتاج إلى تفصيل، ضرورة كون الظن المزبور