جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص311
(ولو أوصى بعتق مماليكه، دخل في ذلك من يملكه منفردا، ومن يملك بعضه) بناء على صدق اسم المملوك على الكل والبعض، وإن كان لا يخلو من شئ في عرف هذا العصر وعمومية الجمع المضاف، إنما هي فيما يصدق عليه مفرده، لكن ليس محل البحث هنا من هذه الجهة، إذ يمكن فرضه بحيث يتناول ذلك (و) لو بالقرينة.
إنما الكلام في أنه إذا فعل ذلك (اعتق نصيبه حسب) كما هو المعروف بين الاصحاب بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه، لاصالة عدم السراية، ولان العتق إنما حصل بعد الموت، ولا مال بعده للموصى كى يقوم عليه، أ (و) كما (قيل:) والقائل الشيخ في نهايته وتبعه الفاضل في المحكى من مختلفه (يقوم عليه حصة شريكه، ان احتمل ثلثة ذلك، وإلا أعتق منهم ما يحتمله الثلث) خاصة (وبه رواية فيها ضعف) كما في المسالك، لكن في الفقيه روايته عن البزنطى عن أحمد بن زياد المزبور، وهو من أصحاب الاجماع، بل قيل: انه لا يروى إلا عن ثقة (1).
قال: ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تحضره الوفاة، وله مماليك لخاصة نفسهوله مماليك في شركة آخر فيوصى في وصيته مماليكى احرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فقال يقومون إن كان ماله يحتمل ثم هم احرار ” إلا أنه – مع عدم جمعه شرائط الحجية على ما في المسالك وغيرها واعراض المعظم عنه، بل فيما حضرني من نسخة الفقيه ما خلا مماليكى الذين في الشركة، وحينئذ يخرج عما نحن فيه، ويراد بالتقويم منه بالنسبة إلى الثلث – محتمل أو ظاهر في التنجيز الذي يطلق على نحوه انه وصية، إذا كان في مرض الموت وحينئذ سراية العتق مع احتمال الثلث متجهة، لحصول الشرط، أو يحمل على الوصية، لكن يفرض ان الميت له مال بقطع رأسه بعد موته، فان الدية له دون الوارث، أو أنه قد أوصى بثلثه على وجه يكون له، فإنه يصح، ويصرف في مصالحه فانه قد يقال بالسراية حينئذ، باعتبار كون الميت له مال فيحصل الشرط، بخلاف ما إذا لم يوص، فانه لا ثلث له حينئذ، فلا يكون له مال، فلم يوجد سبب السراية.
(1) الوسائل الباب – 74 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 2 الفقيه ج 4 ص 158 وفيه فكتب (عليه السلام) (بدل فقال).