جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص310
ليس الا الثلث للثاني، كما هو واضح.
وقد حكاها فيما حضرنا من السرائر عن المبسوط بطريق آخر أشكل من ذلك، ولعل نسخ المبسوط مختلفة فلاحظ وتأمل، والضابط في المسألة ما عرفت، وبمراعاته تعرف كثيرا من نحو ذلك في كلامهم، والظاهر عدم الفرق في تحقق الرجوع بالتضاد بين كون متعلق الوصية ثلث الميت، وكون متعلقها ثلثى الوارث وفائدة الرجوع فيهما عدم الصحة المنسوخة حتى لو أجاز الوارث، لبطلانها بالرجوع، فلا تنفع الاجازة.
ولا يتوهم أن تعدد الوصايا فيهما لتعدد العقد من الفضولي الذى يخير المالك في اجازة ما شاء من العقدين، أو العقود، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين بما عرفت من أن الاجازة هنا تنفيذ لا هبة بمعنى رضى الوارث أن لا يكون وارثا، فيكون التصرفمن الموصى، بخلاف الفضولي في البيع مثلا كما هو واضح بأدنى تأمل.
(و) على كل حال ف (لو اشتبه الاول) الذى يستحق الوصية، أو رجع عنه (استخرج بالقرعة) التي هي لكل أمر مشكل، باعتبار عدم اندارجه في قاعدة من قواعد الشرع، فيكتب حينئذ اسم أحدهما وأنه السابق، أو المتأخر في رقعة، وفى اخرى كذلك ثم يخفيان ثم يخرج أحدهما، ويعمل عليها، وهكذا مع التعدد كما أنه يرجع إليها أيضا لو اشتبه الحال في وجود الاول وعدمه، ثم على تقديره ففى تعيينه، وإن كان كيفيتها حينئذ باستخراج وجود أول وعدمه أولا، فان خرج أن فيها أول، استعلمت في اخراجه حينئذ بالكيفية السابقة.
ولو اوصى بوصايا تزيد على الثلث، فلم يجز الوارث شيئا معينا منها، ولكن لم يعلم أنها على الترتيب على الوجه يكون المعين الذي لم يجزه الوارث هو الزائد على الثلث أو كانت الوصايا دفعة، أقرع أولا لبيان أنها دفعة أو مرتبة، فإن كان الاول، أقرع أيضا لاخراج ما يختص بعدم الاجازة منها، فإن الظاهر عدم الخيار للوارث في ذلك لان أقصى ماله عدم اجازة الزائد، وأما تعيينه بعد فرض تعلق حق الوصية في الجميع فبالقرعة، وإن كان الثاني، جعل جميع المحتملات سهاما متعددة، واستخرج أحدهاوعمل عليه، وبالتأمل في نحو ذلك يظهر لك الحال في فروع متعددة، والله العالم.