پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص309

عدم اجازة الوارث في الفسخ والرجوع، ضرورة عدم مدخلية ذلك فيه والمتجه فيما ذكره من المثال الثاني بناء على المختار الرجوع في مقدار ثلثه، للتضاد فيه، فمع الاجازة يعطى ذو الوصية بجميع المال الثلثين، ويختص الآخر بثلث الميت، من غير حاجة إلى اجازة، ومع عدمها يختص البطلان بالوصية الاولى التي قد رجع عن الوصية بثلثه فيها، وأما صورة العكس فالمتجه فيها مع الاجازة اختصاص الثاني بالمال كله، لانها مضادة للاولى في ثلث الميت، فتكون رجوعا، فتتوقف في الباقي على الاجازة، ومع عدمها يختص بالثلث، وتبطل في الثلثين.

وعلى كل حال تبطل الاولى، وكأنه رحمه الله قد استعمل هنا قاعدة الاطلاق و التقييد التي قد عرفت الحال فيها، فقال في المحكي من مبسوطه بعد ان ذكر ما سمعته من الخلاف: رجل أوصى بثلث ماله لاجنبي وبثلث ماله للوارث، قد بينا مذهبنا فيه، و هو أن يمضى الاول، فان اشتبه استعمل القرعة فجزم في هذه بتقديم الاولى ناسبا له إلى مذهبنا، ثم قال بعد ذلك: إذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله، ثم أوصى لآخر بثلث ماله فهاتان وصيتان بثلثي ماله، وكذا إذا أوصى بعبد بعينه لرجل، ثم أوصى لرجل آخر بذلك العبد بعينه، فهما وصيتان وتكون الثانية رجوعا عن الاولى، ومنهم من قال: لا يكون رجوعا فمن قال: انه ليس برجوع لها ان أجاز الورثة يكون لكل واحد منهما ثلث ماله، وكذا يقول من قال هو رجوع، ولورد أحدهما فعلى ما قلناه من أن الثاني رجوع عن الاولى ينظر فإن رجع الاول فلا تأثير لرجوعه، لان الوصية له قد بطلت بالوصية للثاني، فإن رجع الثاني ولم يقبلها رجع المال للورثة، لان الوصية للاول كان قد بطلت بالوصية للثاني، وهذا ظاهر التنافى، إذ لا فرق بينهما الا بالوارث والاجنبى اللذين لا مدخلية لهما في ذلك عندنا، خلافا للعامة، مضافا إلى ما سمعتهمن الخلاف من الاجماع على النسخ في نحو الفرض الذي قد جزم فيه بتقديم الاولى، و إلى ما في قوله فهاتان وصيتان بثلثي ماله من الاشكال، ضرورة كونه على تقدير الرجوع ليس الا وصية بثلث واحد، كالعبد الذي فرضه مثالا، بل والى ما في قوله بعد ذلك ” وكذا يقول من قال هو رجوع ” من الاشكال أيضا، ضرورة أن القائل بالرجوع يقول