پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص308

كون الاجازة تنفيذا، لا ابتداء عطية، كما عرفت، فتصرف الموصى حينئذ يقع في ماله، إلا أنه كان متوقفا على إجازة الوارث، وبها يتم تصرفه في ماله، لا أنه يكون التصرف من الوارث، فلا دلالة في الوصية الثانية على الرجوع عن الاولى لعدم التضاد بينهما بخلافما لو علقها بما علق الاولى، فإنه يحصل التضاد فليس الا الفسخ والرجوع ويكون الثاني كالوارد على الاول فينسخه، ضرورة كونه حينئذ كالدليل الوارد على الاصل، إذ لا معارض للثانية إلا استصحاب صحة الاولى المعارض بما وقع من نفس الوصية الثانية، ومن هنا حكمنا بنسخ الاولى للثانية، دون العكس، وكذا لو قال ثلث لزيد ثم قال ثلثى لعمرو، فانه رجوع بخلاف العكس.

وبما ذكرنا يظهر لك الحال فيما ذكره جملة من الاصحاب في المقام، فانه كما في المسالك قد اختلف اختلافا كثيرا حتى من الرجل الواحد في الكتب المتعددة بل الكتاب الواحد، بل فيها أنه اتفق لشيخ الطائفة غرائب في المسألة حيث قال في الخلاف: ” إذا أوصى بثلث ماله لانسان، ثم أوصى بثلث ماله لغيره ولم يجز الورثة كانت الوصية الثانية رافعة للاولى، وناسخة لها، ثم استدل عليه باجماع الفرقة و أخبارهم، وبأنه لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان، قد أوصيت به لفلان، فانه يكون رجوعا عن الاولى، فكذا إذا أطلق، وادعى عدم الفرق بين المقيد والمطلق، ثم قال فيه أيضا لو أوصى لشخص بماله، ولآخر بثلثه، وأجاز وابطل الاخير، ولو بدء بالثلث وأجازوا أعطى الاول الثلث والاخير الثلثين ” وهذا ظاهر المنافاة للسابق الذىادعى عليه الاجماع، لان الثلث في المسألة الثانية مضاف إليه، فهو أقوى في ارادة ثلثه الخاص به، من ثلث ماله في السابق الذي جعله رجوعا، وكون السابق في الثانية جميع ماله، لا يؤثر في دفع المنافاة، لان جميع ماله متضمن للثلث الذي أوصى به ثانيا، وما احتج من الاخبار لم نقف عليه أصلا، إلا من حيث عموم ما دل منها على جواز الرجوع عن الوصية، وذلك لا يفيده، لمنع تناوله للمتنازع، وأما عدم فرقه بين المطلق والمقيد فغنى عن الجواب.

قلت: ومضافا إلى ذلك انه إذا حمل المطلق على ارادة ثلثه، لم يتجه اشتراط