جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص306
أن يبدء بالاول فالاول، ويكون النقصان إن لم يف الثلث داخلا على من ذكر أخيرا، لانه لما أوصى للاول ما قال: أوصيت له بثلثي، وكذلك الثاني والثالث فظن أن ثلثه يبلغ مقدار جميع ما ذكره ولم ينقل عن الاول ما أوصى له به وكذلك الثاني، فلو علم انه قد استوفى ثلث ماله لمن أوصى له به، لم يوص بعده بشئ آخر، فإذا استوفاه يكون النقصان على من ذكره أخيرا، فهذا الفرق بين المسألتين فلا يظن ظان أن المسألتين واحدة، وأن بينهما تناقضا، وأن مذهب أصحابنا أن الوصية الثانية ناسخة للاولى في جميع المواضع، ولا أن الواجب بالاولى في الجميع، إلى أن قال: ويدل على ما قلناه قول الشيخ في المبسوط، ونقل ما تسمعه عنه من العبارة المشتملة على ما تعرف من الغرائب على ما حكاها في المختلف، وأغرب من ذلك ما حكاها هو عنه، ولعل نسخ المبسوط مختلفة، فلاحظ وتأمل.
لكن لا يخفى عليك أن ما ذكرناه أجود منه، ضرورة امكان وصيته بثلث آخر اعتماداعلى اجازة الوارث، فلا يكون علمه بأنه ليس له إلا ثلث قرينة على اتحاد الموصى به، لكل من الشخصين بثلث ماله، بل ما ذكره أيضا – من أن الموصى لم يرد إلا الوصية بمقدار ثلثه، وإن اشتبه في سعته – واضح المنع، كما ستعرفه انشاء الله تعالى.
وعلى كل حال فلا يتوهم هنا اعمال قاعدة الاطلاق والتقييد والتعميم و التخصيص في المقام، حتى يتجه أنه لو أوصى بثلث المال ثم بجميعه أو بالعكس – تخصيص الجميع بما عدا الثلث، فيعطى ذو الجميع مع الاجازة الثلثان لو كان متأخرا، أما لو كان هو المتقدم نفذ له الثلث، وتوقف الثلث الثاني والثلث الموصى به للمتأخر على الاجازة، ولو قال: ثلثى لزيد، ثم قال: جميع المال لعمرو، توقف الوصية الثانية على الاجازة، وكذا لو عكس، ولا يكون رجوعا عن مقدار الثلث، لانه بما عرفت يكون المراد من جميع المال ما عدا ثلثه، إلى غير ذلك مما يتفرع على هذا التقدير.
لكن الذى يظهر عدم مراعاته، ولعله لان المفهوم عرفا في أمثال المقام عدم التقييد والتخصيص، وأنه كالخاص أو المقيد بعد حضور وقت العمل بالعام والمطلق، أو كالاخبارات التي لا يجوز نحو ذلك فيها بعد الفراغ من التشاغل بها، لان وقت