پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص303

مثلا باعطاء زيد درهما من مال مخصوص وعمروا كذلك وخالدا أيضا الذي لم يرد منه إلا الامتثال، فلا فرق بين الاول والاخير في صدقه، فيقع العول على الجميع، كما في صورةعدم الترتيب في المسألة بخلاف الفرض الذي فيه ترتب آثار للسبب وإن لم يتم، إلا بالموت والقبول، بل يستفاد من التعليل كون الحكم كذلك، في الوصية بالزائد عن الثلث مع الاجازة وقصور المال، فإنه يبدء بالاول فالاول، ضرورة كون الاخير هي التي لم تصادف محلا فتختص بالبطلان.

وعلى كل حال فالحكم حينئذ لا اشكال فيه من غير فرق بين العتق وغيره، ولا يبن وقوع الترتيب في زمان واحد عرفى، وزمانين متباعدين كغدوة وعشية.

خلافا للشيخ والاسكافى – حيث قدما العتق وإن تأخير للموثق (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية، وكان أكثر من الثلث قال: يمضى عتق الغلام، ويكون النقصان فيما بقى ” وغيره مما هو ظاهر في التنجيز المقدم على الوصية بلا خلاف ولا اشكال، لا الوصية التي هي محل البحث – ولابن حمزة حيث جعل الوصية المتأخرة المتباعد زمانها عن الاولى ناسخة لها، ومقتضية للرجوع عنها.

للضعيف (2) ” إن ابن اخى اوصى بثلاث وصايا، فبأيهن آخذ ؟ فقال: خذ باخريهن قلت: فانها أقل قال: وإن قلت ” وهو مع خلوه عن تفصيله ضعيف فاقد لشرائطالحجية فضلا عن أن يصلح معارضا لما عرفت فلا بأس حينئذ بحمله على ارادة الوصايا التى بالتضاد ونحوه يعلم عدم قصد الموصى ارادتها جميعها، بل يعلم كون المراد واحدة منها ولا ريب حينئذ في أن الحكم للمتأخرة كما هو واضح.

(و) على كل حال فمن ذلك ما (لو أوصى لشخص بثلث) أولا (ولآخر بربع) ثانيا (ولآخر بسدس) ثالثا (ولم تجز الورثة اعطى الاول) لمصادفة الوصية ثلث الموصى فهى ممكنة النفوذ (وبطلت الوصية لمن عداه) بعدم اجازة

(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 4.

(2) الوسائل الباب – 18 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 7 وفيه ان أبى إلى آخره