پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص301

منه يكون كأصل المال بالنسبة إلى الواجب وغيره، وأما إذا قصر عنها فلا ريب في اختصاصه حينئذ بالتبرعات التي لا تمضى إلا منه.

كما لا ريب في خروج الواجب من الاصل، لان الفرض عدم ايصائه باخراج الجميع من الثلث كى يزاحم الواجب غيره فيه كما هو واضح، بل منه يعلم الحكم فيما لو اوصى في الفرض باخراج الجميع من الثلث وكان قاصرا، فإن الذي صرح به غير واحد اخراج الواجب أولا منه وإن كان هو متأخرا في الوصية ثم يخرج غيره من بعده الاول فالاول إن كان.

بل صرح غير واحد بمساواة الواجب البدني له في ذلك أيضا بمعنى أن لو أوصى بالواجب البدني وغيره من الثلث اخرج أولا الواجب، وإن كان متأخرا ثم غيره الاول فالاول إن كان، بل ربما ظهر من بعضهم نفى الخلاف فيه فضلا عن الاول، لكن في جامعالمقاصد أنه لا فرق بينه وبين سائر الوصايا التي ليست بواجبة في أنه يبدء بالاول فالاول، إن كان قد أوصى بها مرتبة إلى آخره.

قلت: يمكن أن يكون دليلهم على ذلك مضافا إلى أهمية الواجب من غيره صحيح معاوية بن عمار (1) قال: ” إن امرأة من أهلى ماتت وأوصت إلى بثلث مالها، وأمرت ان يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال: ابدء بالحج فانه فريضة من فرائض الله سبحانه وتجعل ما بقى طائفة في العتق وطائفة في الصدقة ” فإنه و إن كان مورده الحج، إلا ان التعليل فيه قاض بتقديم البدني وحينئذ يكون الصحيح المزبور دليلا على القسمين.

والانصاف أنه إن تم الاجماع عليه كان هو الحجة، وإلا أشكل بما ستسمعه فيما يأتي من الاستدلال على ما تطابق عليه النص والفتوى من تقديم الاول فالاول، بما يقتضى عدم الفرق في ذلك بين الواجب وغيره، فيبطل المتأخر لعدم متعلق له، فإن كان واجبا ماليا خرج من أصل المال، وإن كان بدنيا بطل، بناء على عدم خروجه إلا من الثلث إذا كان قد أوصى باخراجه منه، واحتمال أن ذلك حكم شرعى وإن كان

(1) الوسائل الباب – 65 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.