جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص298
وإن لم يجز الوارث، وجعلها لازمة عليه في غير محله، كما أنه لا دليل عليه، إذ ليس إلا الخبران السابقان ومضمونهما ما عرفت مما هو غير مخالف لشئ من الاصول، ضرورة جوازمضاربة الوصي بمال الطفل مع المصلحة وإن لم يوص إليه بذلك، فكيف إذا أوصى له.
نعم قد تزيد صورة الوصية باعتبار عدم المفسدة، لا المصلحة، وهو شئ خارج عما نحن فيه فتأمل جيدا، فإنه به يظهر لك ما في كلام جماعة، كما أنه يظهر لك عدم تحرير هذه المسألة في شئ من كلماتهم، بل ولا مسألة الوصية بما لا يقتضى نقص القيمة في التركة.
ففى القواعد ولو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففى اشتراط الاجازة اشكال، وفيها أيضا – قبل ذلك – ” ولو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالاقرب الافتقار إلى الاجازة، لظهور الغرض في اعيان الاموال، وكذا لو أوصى أن يباع غير ماله من انسان بنقد ثمن المثل، ولو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل نفذ ” وظاهره الاشكال بعد الجزم وللمسألة فروع كثيرة ومنشأ الاشكال فيها من عموم ادلة الوصية المقتضى لوجوب العمل بما يرسمه الموصى ما لم يكن منافيا للشرع، كما سمعته من المصنف أو غيره، بل قد يشير به في الجملة خبر عباس بن معروف (1) المشتملة على وصية ميمون ببيع جميع تركته وايصالها إلى أبى جعفر الثاني (عليه السلام) ففعل الوصي فأخذ أبو جعفر (عليه السلام) الثلث منها وأمر برد الباقي إلى الوصي ليرده على الورثة ” الظاهر في الاقرار على البيع.
وغير ذلك مما يدل على وجوب انفاذ الوصية، ومن كون ذلك نوع ضرر على الوارث لتعلق الغرض في الاعيان، ولعل الاول لا يخلو من قوة، ما لم يكن اضرارا بالوارث لاطلاق النهى عنه.
بقى شئ: وهو أن الظاهر كون المضاربة واقعة من الوصي باذن من الموصى لا أن ايجابها قد وقع من الموصى، ضرورة عدم ثبوت الوصية العقدية في غير التمليك على حسبما عرفته في تعريفها، فما عساه يتوهم – أن اللفظ الموجود في الخبر نفسه مضاربة – في غير محله، خصوصا ولم يكن مال للطفل في ذلك الحال، ضرورة أن المراد
(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 7.