جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص294
عن خروج العين الموصى بها، وليس المراد من وقت الوفاة في المتن ونحوه الاشارة إلى ذلك، بل هو مبنى على ما هو الغالب من اتحاد وقت الوفاة والقسمة، وبقاء تركة الميت على حالها.
وأما ما ذكره من الوصية لاقرب الناس، فقد قيل: ان النظر فيه في غير محله، وأنه يدفع المال إلى ابن الابن، وان كان الموجود وقت الوصية الابن بل قيل: إنه لم يتوقففيه أحد غيره، بل هو نفسه قد اعترف بعد ذلك بأن استحقاق ابن الابن لا يخلو من قوة فلاحظ وتأمل والله العالم.
(ولو أوصى إلى انسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على ان الربح بينه وبين الورثة نصفان صح وربما يشترط كونه قدر الثلث أو أقل والاول مروى) عن الصادق في الموثق (1) أو الخبر انه ” سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، وأن يكون الربح بينه وبينهم ؟ فقال: لا بأس به، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك، وهو حى “.
وفى خبر خالد بن بكر الطويل (2) قال: ” دعاني أبى حين حضرته الوفاة، فقال: يا بنى اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان، فقدمتني ام ولد أبي إلى ابن أبى ليلى، فقالت: ان هذا يأكل أموال ولدى، قال: فاقتصصت عليه ما أمرنى به أبى، فقال لى ابن أبى ليلى: ان كان أبوك أمرك بالباطل لم اجزه، ثم اشهد على ابن أبى ليلى ان أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) فقصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى فقال: أما قول ابن أبى ليلى فلا أستطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله عزوجل فليس عليك ضمان “.
والمناقشة في الاولى بأنها بعد التسليم من قسم الموثق الذي لا يجوز العمل به، وفى الثانية بالجهالة كما ان جبر الضعف بالشهرة مشهور لا أصل له – مفروغ من فسادها في الاصول، على أنه في سند الثاني ابن أبى عمير والسند إليه صحيح، وهو ممن أجمع على تصحيح ما يصح عنه، فلا يضر جهالة من بعده، في وجه.
(1 و 2) الوسائل الباب – 92 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 2 – 1.