پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص293

يترك مالا وأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا دينه ؟ قال: نعم قلت: هو لم يترك شيئا قال إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه “.

بل هو صريح خبر أبى بصير (1) عن أبى الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: قلت: فان هو قتل عمدا، وصالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على امام المسلمين ؟ فقال: بل يؤدوا دينه من ديته التى صالح عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره، وهو مع صراحته بوفاء الدين من ديته في العمد، فيه رمز إلى ما ذكرناه من الوجه في ذلك.

ومن هنا لم يفرق المشهور بين الديتين بالنسبة إلى تعلق الديون والوصايا، بل قيل: إنه قد حكى اجماعات على ذلك، وإنه لم يخالف فيه إلا ما يوهمه كلام ابن ادريس في باب قضاء الدين عن الميت، وهو اجتهاد في مقابلة النص نحو ما وقع من بعضهم في المقام من الاشكال في ذلك، بناء على ما هو المشهور من أن الواجب في العمد القصاص، لا أحد الامرين ذلك، أو الدية، كما عن أبى على والشافعي.

ضرورة أن ذلك كله كالاجتهاد في مقابلة النص الذي قد عرفت اتفاق الاصحاب الا النادر على – العمل به، بل تسمع انشاء الله في باب الديات أن ما يجنى على الميت بعد موته كما إذا قطع رأسه وهو ميت، فإنه فيه مأة دينار – في حكم ماله، وأنه لا تعلق للوارث به، بل يخرج عنه في وجوه البر ونحوها، مما يصل إليه وأنه وإن كانعليه دين فهو أولى به.

ومن ذلك كله يعلم أن جميع ما يؤخذ عوضا عن نفس الميت أو بدنه في حكم ماله، وكذا ما يقع في شبكته بعد موته، لمكان وجود سببه قبل الوفاة، وقد ظهر بذلك كله الحال في المناقشات المزبورة، التى مرجعها المؤاخذة على اطلاق مساق لبيان أمر آخر ونحوه، خصوصا المناقشة بالنسبة إلى النقيصة المتجددة بعد الموت قبل قبض الوارث، فان من المعلوم دخول النقص المزبور على الموصى له والوارث بذلك من غير فرق حينئذ بين كون الموصى به عينا أو جزء مشاعا، إذا فرض نقصان الثلث بالتلف المزبور

(1) الفقيه ج 4 ص 83 الرقم 264 والخبر عن على بن أبى حمزة.