جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص286
المزبور، لاندراجها في اطلاق الوصية، ولان حاصل الرد المزبور انه لم يرض بخروجه عن الارث بالنسبة إلى ما اوصى به الموصى، فإذا رضى بعد ذلك لم يكن منافيا للسابق في ذلك الزمان الذي في الحقيقة حاله كحال الزمان الذى لم يعلم الوارث بالوصية به، أو علم ولم يتعرض للاجازة وردها، وليس هو كاجازة الفضولي في عقد البيع الذي مرجعها إلى قبول العقد وعدمه، فإذا رده لم يجد قبوله بعد ذلك، كما أنه إذا قبله لم يجد رده بعد ذلك لتحقق الانفساخ فيه، بخلاف الاجازة في المقام التي مبناها رضا الوارث بعدم كونه وارثا، أو رضاه بكونه وارثا، وأما قبول العقد ورده فهو للموصى له لا له، مضافا إلى ما سمعته سابقا من عدم كون الوصية عقدا حقيقة، وإنما هي كالعقدفي بعض الاحكام.
ومن ذلك كله يظهر لك إن ما عن المقنعة والمراسم والسرائر والوسيلة والجامع والايضاح وشرح الارشاد من عدم نفوذها حال الحياة، فلو أجازوا حالها كان لهم الرجوع بعد موت الموصى – ضعيف، إذ لو سلم أن ذلك مقتضى القواعد لكنه لا يعارض ما عرفت من الادلة المعتبرة المعمول بها بين الاصحاب.
نعم ربما خص بعضهم نفوذ الاجازة حال مرض الموصى، لا حال صحته، مع أنه مناف لما عرفته من اطلاق النص والفتوى أيضا، وكذا ما عن بعضهم من الجمع بين القولين بالتفصيل بين غناء الوارث وفقره، فإن كان الوارث غنيا وقد أجاز بلا استدعاء من الموصى لم يكن له الرجوع، وإن كان فقيرا أو غنيا ودعاه الموصى إلى الاجازة فأجاز حياء كان له الرجوع، فإنه كما ترى واضح الفساد، بل لا يوافق اصول الامامية وقواعدهم، فضلا عن اطلاق النص والفتوى هنا، الذين مقتضى الثاني منهما، بل و بعض الاول أنه ليس للوارث الرجوع عن اجازته حال حياة الموصى، فضلا عن الرجوع بعد وفاته، وفى محكي الايضاح الاعتراف بأن ظاهر الفتوى ذلك، وأنه قد يفهم من الرواية ما يدل عليه.
ثم إن الظاهر عدم الفرق بين الاجازة بعد الوصية، وبين الاذن فيها سابقا كما لا فرق في ذلك أيضا بين الوصية التمليكية والعهدية كالوصية بالوقف والعتق