پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص285

فيبقى الباقي، وبأن المنع من نفوذ الزائد عن الثلث إنما هو لحق الورثة، وهو متحقق في حال الحياة، فإذا أجازوا فقد اسقطوا حقهم، وبأن المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصى والورثة لانه ان برئ كان المال له، وإن مات كان للورثة، فإن كان للموصى فقد أوصى به، وإن كان للورثة فقد أجازوه، ولان التعليق الذى في الوصية ليس للانشاء فيها، كيلا يقبل القبول والاجازة، بل هو لحصول الاثر فيها، والافالانشاء حاصل الآن فعلا، نحو الاوامر المعلقة والنذور كذلك، فإن المعنى الانشائى فيها حاصل عند حصولها، ولذا لم يحتج المأمور بأمر معلق على شئ، إلى أمر جديد عند حصول المعلق عليه، ولم يجز اتلاف المنذور قبل حصول المعلق عليه، وكذلك ما نحن فيه، فإن المراد من قولنا ” هذا لزيد بعد وفاتي ” إنشاء هذا التمليك المعلق فيقبل القبول والاجازة وغيرهما، لا أن المراد تعليقه على وجه لا يقبل القبول والاجازة إلا بعد الموت.

ودعوى – تسليم ذلك وأن الامتناع في إجازة الوارث باعتبار عدم حق له الآن، فلا تؤثر أثرا، لا من حيث تعليق الوصية – يدفعها أنه لا اشكال في استحقاق الوارث من حيث الارث بل ينبغى القطع به حال المرض نحو استحقاق صاحب الدين في مال المفلس ونحوه، كما أنه لا اشكال في كون الوصية تصرفا يظهر أثره مقارنا لاستحقاقه، ولذا لاحظه الشارع بالنسبة إلى الثلث والثلثين، ومرجع اجازته رضاؤه بكونه غير وارث بالنسبة إلى ما تعلق به الوصية، وهذا شئ قابل للوقوع منه حال حياة الموصى، وستعرف أن إجازة الوارث تنفيذ، لا ابتداء هبة والمراد به ما عرفت وحينئذ فيتضح وجه ما سمعته من النص والفتوى من تحقق الاجازة حال الحياة، وترتب أثرها عليه.

نعم مقتضى ما ذكرناه قابلية الوصية للرد من الموصى له كالقبول، لاشتراكهما في المعنى المزبور، إلا إنه للدليل لم يكن أثر للرد في الحياة، وأن القبول بعده و بعد الموت مجد كما عرفته في محله، وأما هنا فقد صرح غير واحد أيضا بأن عدم الاجازة من الوارث حال الحياة لا ينافى ترتب أثرها عليها بعد الوفاة لو تحققت بعد الرد