پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص278

القدرة لها على ذلك، ضرورة رجوع ذلك إلى الشرع لا إليها، والثابت منه ما عرفت.

وكذا الكلام في وصية الاب مع وجود الجد بالعكس (و) حينئذ ف‍ (لو أوصت لهم بمال، ونصبت) لهم (وصيا) عليه وعلى ثلثها وقضاء ديونها (صح تصرفه في ثلث تركتها) مما لم يرجع إلى الاطفال (و) كذا تصرفه (في اخراج ما عليها من الحقوق، ولم تمض على الاولاد) لما عرفته من عدم الولاية لها عليهم، ولا فرق في ذلك بين أن يقع الايصاء منها بعبارة واحدة، أو بعبارات متعددة ضرورة كون الوصية أوسع من البيع الذي إذا تعلق بما يصح بيعه وما لا يصح، فإن ينفذ في الاول دون الثاني، وإن كان بصيغة واحدة كما هو واضح.

ولو أوصت بثلثها لاطفالها على أن يبقى بيد الوصي ثم يملكه لاطفالها بعد البلوغ أو أوصت به على أن يصرف عليهم ففى تسلط الوصي دون الاب حينئذ اشكال من عدم ملكيتهم للمال، فلا تسلط لوليهم عليه، ومن كونه حقا لهم، والولى مسلط عليه كالمال، وقد يفرق بين الاول والثانى، ولعل الاقوى الاول لانه ولاية على التصرفلا الطفل، فهو كالوقف منها عليهم مثلا على أن يكون المتولي له غير الولى لا الوصية بذلك، فالوقف على البالغ الرشيد والمتولي غيره، وستسمع أن الوصية اوسع من غيرها فإن الوقف وإن كان هو على حسب ما يقفه أهله، لكن الوصية تتعلق بالمعدوم ونحوه، وقد استدل الامام (عليه السلام) بقوله ” فمن بدله ” بالوصية للمجوس وغيرهم على وجه يظهر منه عموم مورد الوصية، وأنه لا يجوز تبديله ما لم يعلم بطلانه فلاحظ وتأمل كى تعلم شمولها للفرض وغيره والتمليك على وجه مخصوص في الكبير الذي لا ولاية لاحد عليه و غيره والله العالم.

الفصل (الثالث في الموصى به، وفيه اطراف). (الاول: في متعلق الوصية، وهو إما عين) موجودة (أو) متوقعة، كحمل الدابة والجارية ونحوهما بل وإن لم يكن معتاد الوقوع إذا كان ممكنا، واما (منفعة) كذلك ولو حقا قابلا للنقل والانتقال كحق التحجير.

(و) على كل حال (يعتبر فيهما الملك) للموصى على معنى قابليته لذلك