پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص276

أما غيره الذي لم يستلزم وصيته في الثلث كمكان الدفن والولاية على الاطفال ونحو ذلك فلا، ومن فعل ذلك عمدا – دون الخطأ – ورجاء لان يموت دون غيره، من غير فرق في ذلك بين الجرح وغيره، للصحيح المزبور، فيندرج فيه من يقتل نفسه بالسم مثلا.

لكن هل يلحق به من القى نفسه إلى التهلكة اشكال، اقواه عدم اللحوق، للاصل، كما لا يلحق به من فعل ذلك بنفسه عمدا ليموت، لكن لم يكن عاصيا لكون ذلكجهادا في سبيل الله، أو لانه غير مكلف، ثم ارتفع المانع.

ومحل البحث ما لو مات بذلك، أما لو عوفي منه فأوصى فلا اشكال، بل لا يبعد صحة وصيته الاولى، إذا كان قد بقى مستمرا عليها، بناء على أن ذلك كالوصية المستأنفة وإن كان لا يخلو من نظر مع فرض عدم تجرد انشاء تمليك، ولذا لو نساها ولم يجددها لم تنفذ، على الاقوى لظهور الصحيح المزبور في عدم جواز وصيته في الحال المفروضة وإن عوفي لكن على معنى عدم أثر للايجاب المفروض، دون المتجدد بعد أن عوفي.

ودعوى صحة الايجاب في نفسه وان كان لو مات في ذلك الجرح لم يترتب عليه اثر، أما إذا عوفي منه ثم مات أثر أثره، إذ هو بحكم المراعى – يدفعها ظهور اطلاق عدم الجواز في الصحيح بخلافها.

نعم قد يقال: إن ظاهر الصحيح عدم الجواز من حيث كونه وصية للمجروح على حسب الاول من البرء منه أما لو أجاز الوارث فقد يقال بالصحة، لعموم الادلة، أللهم إلا أن يقال: إن اجازة الوارث تنفيذ، كما ستعرفه في محله انشاء الله، وهو يتوقف على صحة الوصية حتى يتجه التنفيذ.

وفيه: منع الدليل على عدم الصحة على وجه لا تقبل التنفيذ، بل لعل اطلاقما دل على الصحة مع إجازة الوارث يقضى بخلافه فلاحظ وتأمل هذا.

والظاهر عدم الحاق التنجيز بالوصية، وإن اتفق التعبير بها عنه في بعض الاحوال على ضرب من المجاز، اللهم إلا أن يقال: إن منع الشارع له من الوصية لعدم الثلث له فيمتنع التنجيز أيضا، لذلك، بناء على أنه منه، لكن لا يخلو من نظر