جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص271
ما عرفت معتضدا بالاجماع في مصابيح العلامة الطباطبائى على عدم البطلان بعروض الجنون والاغماء، سواء استمر إلى الموت أو انقطع.
(و) كذا (لا) تصح وصية (الصبى ما لم يبلغ عشرا) لعدم كمال العقل فيه قبل ذلك غالبا (فإن بلغها فوصيته جايزة في وجوه المعروف لاقاربه وغيرهم على الاشهر، إذا كان بصيرا) عاقلا بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل نسبه بعضهم إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع، بل في ظاهر محكي الغنية أو صريحه دعواه،عليه لاطلاق أدلة الوصية وعمومها.
وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمان وخبره (1) ” إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته “.
وفى صحيح أبى بصير (2) ” إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ” الحديث.
وفى موثق منصور بن حازم (3) جواب سؤاله عن وصية الغلام ” إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته “.
وقول أبى جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (4) الذى رواه المشايخ الثلاثة ” إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز فيما له ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف و حق فهو جائز ” وغير ذلك، وهى وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى العقد، لكن الاجماع على اعتباره كاف في تقييدها به، مع أنه يمكن ترك ذلك فيها لغلبة حصول العقل له في المدة المزبورة، مضافا إلى اشعار قوله في حد معروف وحق به.
وإلى موثق أبى أيوب وأبى بصير (5) عن الصادق (عليه السلام) ” في الغلام ابن عشر سنين بوصى قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت “.
وقول أحدهما (عليه السلام) في موثق (6) ابن بكير ” يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته، وإن لم يحتلم، واطلاقه بالنسبة إلى العشر لا ينافي التقييد بالعقل
(1 – 5) الوسائل الباب – 44 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 2 و 3 و 7 و 4 و 5.
(6) الوسائل الباب – 32 – من أبواب الطلاق الحديث الاستبصار ج 3 ص 302.