پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص270

الانتفاع به للاكل ونحوه مما ينافى الاستمرار على إرادة الوصية فإن كان مثل ذلك يقتضى الرجوع فهو في الجميع، وإلا فلا، وإن كان قد يمنع دلالة ذلك على إرادة الاكل ونحوه، وبعد التسليم قد يمنع اقتضاء ذلك انشاء الرجوع والفسخ للوصية، فإنه يمكن اجتماع الاستدامة عليها مع هذه الارادة، إلا إذا كان المقصود ابطالها بالاكل أو لميخطر له ذلك بباله.

وبالجملة الفسخ كالعقد لابد له من انشاء إرادة له سواء كان بفعل أو قول، فتأمل جيدا فإنه دقيق، ومنه ينقدح لك النظر في كثير من كلماتهم في المقام بل من التأمل فيما ذكرناه هنا تعرف ما في كثير مما أطنبوا به من الامثلة وغيرها، ولو رجع عن المصرف بأن أوصى لزيد بعين ثم لعمرو باخرى وقصر الثلث، ثم أوصى بالاولى لبكر، فالاقرب تقديم وصية عمرو على الوصية لبكر لتقدمها عليها فيدخل النقص على المتأخرة، وإن كان لو لا رجوعه عن الاولى لكان النقص عليها لانها المتأخرة والله هو العالم.

الفصل (الثاني في الموصى: ويعتبر فيه كمال العقل) الجارى مجرى غالب العقلاء (والحرية فلا تصح وصية المجنون) مطبقا كان أو ادوارا، إذا كان قد أوصى حاله، بلا خلاف ولا اشكال لسلب عبارته.

نعم لا تنفسخ بعروضه كالاغماء ونحوه مما لا عقل معه، وإن استمر إلى الموت للاصل وكونها عقدا جائزا لا يقتضى مساواتها له في كل شئ، ولذا كان الموت محققا لها من طرف الموصى لا فاسخا بخلاف باقى العقود الجائزة، وتصريح الاصحاب بصحةوصية ذوى الادوار كالنص على الصحة، وإن تعقب الجنون، على أن الاصحاب إنما اشترطوا العقل لا استمراه، بل صرح بعضهم كثاني الشهيدين والمحققين بعدم اشتراطه، بل عن الاول منهما أن في صحيح أبى ولاد تنبيها على ذلك، مريدا به ما روى عن الصادق (عليه السلام) (1) في وصية القاتل لنفسه، إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا إلى آخر ما تسمعه انشاء الله، باعتبار ظهوره في صحة الوصية مع تعقبها بالفعل المانع من التصرف، فكذلك غيره من الموانع، ولا بأس به، وإن كان العمدة

(1) الوسائل الباب – 52 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.