پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص267

وأما الوصية ببيعه فالظاهر الرجوع بها لمنافاتها لمقتضى الوصية الاولى الذي هو الملك بالموت فهو كالوصية به لزيد، ثم الوصية به لعمرو، الذى قد عرفت الكلام فيه.

لكن في المسالك إنها من فعل ما يدل على إرادة الرجوع – نحو مقدمات الامور التي لو تحققت لناقضت الوصية كالتعريض للبيع ونحوه مما هو ناقل للملك أو مزيل له نعم لو دلت قرينة على عدم إرادة الرجوع بذلك وأنه لغرض آخر عمل عليها وإلا – حمل على الرجوع عملا بظاهر حال العاقل، وقد جعل منه الهبة قبل القبض، وكذا الرهن بناء على اعتباره فيه.

وفيه أن أقصى ذلك كون الموصى قد قصد شيئا لو تحقق لابطل الوصية قهرا، ولا دلالة في ذلك على إرادته انشاء الرجوع، بعد احتماله وجوها متعددة، ودعوىظهور حاله في ذلك ممنوعة، ولو سلم فلا دليل على صحته في مثل المقام.

نعم قد يقال: إن الهبة قبل القبض والرهن كذلك من المنافى فإنهما وإن لم يحصل بهما الملك والرهن، إلا أن الاعداد لذلك مناف أيضا فإن الموصى به ينافيه تعلق عقد الهبة به مثلا، فيكون حينئذ من القسم الاول، مع أنه لا يخلو من نظر أو منع أيضا خصوصا مع ملاحظة استصحاب الوصية.

(وكذا) النظر فيما ذكره غير واحد أنه به يتحقق الرجوع وهو (لو تصرف في) الموصى ب‍ (ه تصرفا أخرجه عن مسماه، كما إذا أوصى بطعام فطحنه أو بدقيق فعجنه أو خبزه) لانه كتلف محل الوصية المقتضى لبطلانها من غير حاجة إلى قصد، بل لو وقع ذلك نسيانا منه أبطلها، بل الظاهر كونه كذلك أيضا إذا وقع لا بفعله، فإنه وإن – كان جيدا لكن ينبغى تقييده بما إذا علم أن الموصى قد أوصى به من حيث كونه مسمى باسم خاص، بخلاف ما إذا علم كون الوصية به من حيث الذات التي لا تبطل الوصية بها حينئذ مع تغير حقيقتها، فضلا عن تغيير أحوالها التى تتغير به أسماؤها أما إذا لم يعلم الحال كما لو اقتصر على حنطتي مثلا لزيد بعد وفاتي، فهو وإن كان قاعدة دوران الحكم مدار الاسم تقتضي بطلان الوصية بانتفائه، نحو قول السيدلعبده آتنى بحنطة، فإنه لا يمتثل باتيان الدقيق، لكن قد يقال: ان ظاهر التمليك