پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص264

رحيم ” بين القول بكونها منسوخة بآية المواريث (1) والقول بكونها غير منسوخة لعدم التنافى بين الارث والوصية للوارث، فإن حكم الوصية وعدم جواز التبديل إلا مع الجنف مستفاد على كل حال، كما أن الظاهر عدم اعتبار المال الكثير في رجحان الوصية لاطلاق لفظ الخبر المراد به المال، ولم يثبت تقييده بذلك، بل ولا خصوص الوالدين والاقربين، وإن كانوا أولى من غيرهم، بل المراد مطلق الوصية بالمعروف.

وأما الحصر في الآية فيحتمل إرادة إثم التبديل منه، على معنى أن الاثم للتبديل على المبدل، دون الموصى، لانه (2) ” لا تزر وازرة وزر اخرى ” ويحتمل إرادة حصر إثم الموصى له في المبدل، دون الميت الذي ارتفع الاثم عنه بوصيته فيه وربما يشهد له النبوى (3) ” من حضره الموت فوصى وصية على كتاب الله كان كفارة لما منع من زكاته في حياته ” بل وغير ذلك من الوجوه الاعتبارية، ولتمام الكلام في الآية محل آخر والله العالم.

وكيف كان (فلو أوصى بمال للكنايس) التى هي معابد النصارى ومحال سبهم للحق وأهله والعبادات الفاسدة (والبيع) التى هي لليهود كذلك (أو كتابة ما يسمى الآن توراة وانجيلا) وليس كذلك، لانه قد حرف جملة منهما وبه كانا من كتبالضلال (أو في مساعدة ظالم) على ظلمه بل فاسق على فسقه (بطلت الوصية) لما عرفت، وإن قلنا بجواز الوصية لليهود مثلا.

والضابط أن كلما جاز له فعله حال الحياة جاز له الوصية به، وكلما لم يجز له ذلك لم يجز له الوصية به، وبذلك يفرق بين المعابد وغيرها، كالقنطرة والخان، و نحوهما وبين كتابة التوراة مثلا للنقض وغيره، وقد تقدم في الوقف في نظير المسألة ما له نفع في المقام، بناء على اعتبار القربة فيه، فلاحظ ولا فرق في ذلك كله بين المسلم و الكافر المشتركين في الفروع عندنا.

(1) سورة النساء الاية – 12.

(2) سورة الانعام الاية 164.

(3) صحيح ابن ماجة ج 2 ص 902 الحديث 2705.