پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص263

بغير المقدور، لان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، وإلى ما كان منها مندرجا في المعاونة على الاثم المنهى عنها في الكتاب العزيز (1) كمساعدة الظالم على – ظلمه ونحوها بل قد يقال: إن الوصية بصرف المال في المعصية معصية، ضرورة كونها كبذل المال فيها وإن تولى الصرف غير الباذل، وإلى الخبر (2) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تعالى ” فمن بدله بعد ما سمعه ” الآية فقال: نسختها التي بعدها ” فمن خاف من موص جنفا أو اثما ” قال: يعنى الموصى إليه ان خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله تعالى من خلاف الحق فلا إثم عليه أي على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق، وإلى ما يرضى الله تعالى به من سبيل الحق “.

ونحوه المرسل (3) المضمر عنه (عليه السلام) ” أنه تعالى أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها جنفا ويردها إلى المعروف، لقوله تعالى ” فمن خاف من موص جنفأ أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ” وإلى غيره مما يستفاد منه عدم صحةالوصية بغير الحق، والظاهر إرادة التخصيص من النسخ في الخبر الاول، كما أن الظاهر إرادة ما لا ينافى البطلان من التبديل إلى الحق، لا أن المراد تبديل الوصية بتعمير الكنيسة مثلا إلى تعمير المسجد، والوصية باعانة الظالم على ظلمه إلى اعانة المطيع من حيث هو كذلك، ضرورة عدم الدليل على ذلك، بل ظاهر الادلة خلافه، وإن كان قد يتوهم من ظاهر الخبرين، إلا أنه بمعونة الاتفاق ظاهرا على خلاف، ذلك يمكن حمله على إرادة الوصية بالثلث أولا مثلا ثم الوصية بخلاف الحق، فإنه حينئذ يتجه التبديل إلى الحق، أما في غير ذلك فليس إلا البطلان الذي يمكن أن يكون أيضا من التبديل إلى الحق، لان المراد منه ارجاعها إلى ما يقتضيه الشرع، وهو مختلف كما عرفت فتدبر.

ثم لا فرق في استفادة الحكم المزبور وغيره من آية ” كتب عليكم ” (4) إلى قوله ” غفور

(1) سورة المائدة الاية – 2.

(2 و 3) الوسائل الباب – 38 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1 – 2.

(4) سورة البقرة الاية 180 – 183.