جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص262
نعم لو كان الوراث واحدا فلا ارث له، وإن انعتق على الوارث لو قبل، لعدم موضوع الاحتياج إلى القسمة الذي هو شرط ارثه، كما هو محرز في محله، هذا كله بناء على ما ذكرناه من أن قبول الوارث ناقل له من حينه، ولو قلنا بكشفه عن دخول الموصى به في ملك الموصى له حين موت الموصى، اتجه حينئذ انعتاقه على أبيه، وارثه لامه وانعتاقها عليه كما هو واضح.
هذا كله إذا كان للموصى له وارث خاص، فإنه كما عرفت يقوم مقامه، أما إذا لم يكن ففي محكي التنقيح أن الاكثر على رجوع المال حينئذ إلى ورثة الموصى، وفي الدروس نسبته إلى المعظم، وفى المصابيح إلى الشيخين والفاضلين، ولعله للاقتصارفيما خالف الاصل على المتيقن، وهو الوارث الخاص، لكن فيه أن في الصحيح، أو الحسن (1) ” فإن لم تجد فتصدق به ” وعن السرائر أنه لامام المسلمين، وهو متجه لو لا الشذوذ الذي اعترف به في الدروس.
اللهم إلا ان يمنع عليه ذلك باعتبار اطلاق الاكثر الوارث الشامل له (عليه السلام) و الامر بالتصدق به في الصحيح المزبور الذي افتى به الصدوق وابن سعيد على ما قيل لا ينافيه، بل يؤكده باعتبار أن المال له، وقد أذن بالصدقة به، بل في مصابيح الطباطبائى أن بذلك يحصل التوافق بين قول ابن ادريس وقول الصدوق وابن سعيد، ثم قال: وهو الاقوى، هذا.
ومن الغريب ما حكاه فيها عن بعض شراح الحديث أنه قد استفاد من نصوص المقام أن الوصية للانبياء والائمة (عليهم السلام) تصرف إلى أولادهم وذريتهم، لانها دلت على انتقال حق القبول إلى الوارث إذ لا يخفى ما فيه، من أن مورد الاخبار وجود الموصى له حال الوصية، فلا يتعدى إلى غيره.
(ولا تصح الوصية) بصرف مال مثلا (في معصية) بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، كما أنه يمكن منع اندراجه فيأدلة المقام فيبقى على أصالة المنع مضافا إلى عدم امكان تنفيذها، فهى كالوصية
(1) الوسائل الباب – 30 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 2.