پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص261

أنه يمكن دفعه فيما لو مات الموصى له بعد الموصى وقبله الوارث لمورثه الذي هو الموصى له، وقلنا: إن القبول كاشف، فإنه يكشف حينئذ بالقبول من الوارث القائم مقام مورثه دخوله في ملك الموصى له حين موت الموصى، فيرثه الوارث حينئذ، لكن الحق خلاف ذلك كله، وأن الوارث ينتقل إليه المال من الموصى، وإن قلنا بالكشف في قبول الموصى له لبعض ما عرفت مما هو مفقود في المقام، ضرورة ظهور الدليل في ملكية الوارث له بموتالموصى، وإن قيدناه بالاجماع بحصول القبول منه لذلك، ولا وجه للكشف بالنسبة إليه لان الفرض كون الموصى له قد مات بعد الموصى، فيكف يكون قبول الوارث كاشفا عن ملكه للمال حين موت الموصى، والموصى له موجود.

ودعوى أن القبول منه للميت الذي بموته خرج عن قابلية ادخال شئ في ملكه ابتداء لا شاهد عليها، كما لا وجه لدعوى الكشف حين موت الموصى له، مع أن السبب المملك ذكر للموصى له حين موت الموصى، فليس حينئذ إلا القول بأن قبول الوارث مملك حين حصوله.

ومن هنا قال المصنف وغيره: (فرع) (لو أوصى بجارية وحملها لزوجها) أو غيره (وهى حامل منه فمات) الزوج (قبل القبول كان القبول للوارث) لما عرفت (فإذا قبل ملك الوارث الولد، إن كان ممن يصح له تملكه ولا ينعتق على الموصى له، لانه لا يملك بعد الوفاة، ولا يرث أباه، لانه رق) مملوك للوارث (إلا أن يكون ممن ينعتق على الورثة ويكونوا جماعة) فيشاركهم (فيرث) حينئذ (لعتقه قبل القسمة) لكن غير أمه التى لم تدخل فيملك أبيه، بل انتقلت إلى الوارث من الموصى، فليست هي حينئذ من تركته حتى يشارك الوارث فيها نعم هو شريكه في مال الموصى له.

وما عن الشيخ – من أنه لا يرث مطلقا، وإلا لاحتيج إلى قبوله، ولا يكون وارثا إلا بالقبول، فيلزم الدور فواضح الضعف ضرورة صيرورته وارثا بقبول غيره ممن هو الوارث حال موت الموصى له لانه هو المعتبر قبوله، لا من تجدد ارثه، كما هو واضح