پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص260

بالتفصيل أي البطلان في الاول دون الثاني واضح الفساد، بعد النص الجامع لشرائط العمل الذي منه يعلم أيضا أنه لا وجه للتفصيل بين من يعلم كون غرضهخصوص الموصى له، فتبطل حينئذ مطلقا، وبين من لم يعلم غرضه فتصح وتنتقل إلى الوارث، بل ربما ظهر من بعضهم خروج القسم الاول عن الخلاف، لكن فيه أنه إن لم يكن ذلك على جهة الشرطية أو ما في معناها لا وجه للبطلان أيضا كالتفصيل بين علم الموصى وظهور امارات البقاء فكالمشهور، وبين عدم علمه، أو ظهور كون المقصود، خصوص الموصى له، فالبطلان وإن تجرد عن جميع القرائن فالتوقف، إذ كل ذلك اجتهاد في مقابلة النص، أو تهجس بلا داع، سوى الاصل – المقطوع بما عرفت.

والصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” أنه سئل عن رجل أوصى له أحد، فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشئ ” الذي مثله موثق منصور بن حازم عنه أيضا القاصرين عن معارضة ما عرفت من وجوه.

منها الاعتضاد بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع المخالفة للمشهور بين العامة، ومنه ينقدح حملها على التقية دون العكس الذي لم ينقل إلا عن الحسن البصري والتقية فيه مع بعدهما لا تتاتى فيما روى عن الصادقين (عليهما السلام) ومن بعدهما لتأخر زمانهم عنه، بل قد يشهد لذلك العدول في الجواب إلى ما هو غير واضح الدلالة، إذ من المحتمل كون المراد عدم كون الموت شيئا ينقض الوصية، بل قيل: إنهأنسب باسلوب الكلام، وتذكير الضمير المستتر في الفعل، ولعدم التنافى بين الروايات وتنزيلها أيضا على ما إذا نقض الموصي الوصية بعد موت الموصى له، وكون المراد الوصاية لا الوصية التمليكية، وغير ذلك مما يظهر منه أن المقام مقام ترجيح وطرح، لا مقام جمع لانتفاء التعادل الذي هو شرط فيه، على أنه لو سلم فهو يقتضى التأويل في المحتمل دون النص الذي لا يقبل التأويل، كما هو واضح.

وسوى أن وارث الموصى له إنما يرث ما كان له، والمال قبل قبوله للموصى الذي لم يصدر منه إلا عطية للموصى له، فيكف يرث وارثه مال شخص آخر، وكيف يقبله له، مع أن الايجاب وقع لغيره، وهو الذي قد أشرنا إلى أنه اجتهاد في مقابلة النص، مع