جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص259
قبول الوصية) وردها سواء كان في حياة الموصى أو بعد وفاته على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل عن كشف الرموز أنه هو الذي انعقد عليه العمل، بل لا خلاف محقق أجده فيه في الثاني وان حكى، بل وفى الاول وإن حكى عن أبي على البطلان فيه أو مطلقا، وربما مال إليه بعض المتأخرين لكنه في غير محله، لاصالة بقائها للموصى له، فتكون حقا من حقوقه فينتقل إلى وارثه كحق الخيار والشفعة و غيرهما خصوصا بعد أن كان اعتبار القبول فيها ليس على حسب اعتباره في غيرها كما عرفته سابقا، بل هي مع قبول الوارث تندرج في إطلاق أدلة الوصية، وما دل على انفاذها، وعدم جواز تبديلها وتغييرها.
ولما رواه المحمدون الثلاثة بطريق صحيح وحسن كالصحيح عن محمد بن قيس (1) الثقة على الظاهر بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه، وكونه الراوى لقضايا أمير – المؤمنين (عليه السلام) عن أبي جعفر (عليه السلام) التي هذه منها ” قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفى الموصى له قبل الموصى قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفى الموصى لهقبل الموصى فالوصية لوارثه الذي أوصى له، إلا ان يرجع في وصيته قبل موته ” على أنه معتضد بخبر الساباطى (2) ” قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى وأمرني أن أعطى عما له في كل سنة شيئا، فمات العم فكتب اعط ورثته “.
وبالصحيح عن المثنى (3) ” قال: سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها، ولم يترك عقبا قال: أطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له وليا قال: اجهد على أن تقدر له على ولى، فإن لم تجده وعلم الله فيك الجهد فتصدق بها.
وبما عرفت وهو وإن كان في الاول، لكن قد عرفت أنه محل الخلاف كما يقتضى به التتبع، وإن حكى عن بعضهم البطلان مطلقا، لكنه غير متحقق، كما أن القول
(1) الوسائل الباب – 30 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.
(2 و 3) الوسائل الباب – 30 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 3 – 2.