جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص258
الانصاف عدم خلوه من الاشكال، بل قد يقوى عدم حصول المطابقة إلا مع تعدد إنشاء لايجاب.
نعم يقوى في الوصية عدم كونها من العقود المعتبر فيها المطابقة لتحقق معنى اسم العقد الذي هو الايجاب، وقبول ذلك الايجاب بها.
ومن ذلك يظهر الاشكال هنا في صحة جزء معين من الموصى به باسم كله، كما لو قال الموصى: بساطى مثلا لزيد، فقال الموصى له: قبلت هذا الجزء المعين منه، فإنه لا مطابقة بين الايجاب والقبول حينئذ، بل لا ايجاب بهذا الجزء إلا ضمنا وفى الاكتفاء به نظر، وإن قلنا إنها ليست من العقود، بل في الاجتزاء بها في الاذن ونحوه منع.
أما لو قبل جزء مشاعا منه مقدرا بالثلث أو الربع منه مثلا، فهو أقرب إلى الصحةمنه، كما يشهد له صحة الوصية بالثلث لو أوصى بأزيد منه، فقبل الموصى له، ولم يجز الوارث الزائد، وإن كان قد يفرق بأن الموصى له قد طابق قبوله الايجاب، لكن لم يسلم له باعتبار عدم اجازة الوارث، نحو ما لو باع ماله ومال غيره فقبل المشترى، ولم يجز الغير، فإنه يصح في الاول دون الثاني.
إنما الكلام فيما لو جعل متعلق القبول البعض أولا وبالذات، وكلام الاصحاب هنا وإن كان مطلقا، لكن يمكن حمله على إرادة البعض المستقل كما لو قال: عبدى ودارى لزيد، فقال الموصى له: قبلت العبد فتأمل جيدا فإن المسألة محتاجة إليه.
ضرورة عدم المطابقة فيه لو قلنا بكون الوصية من العقود، فإن القبول المزبور، لم يكن له ايجاب لان الايجاب الذي صدر من الموجب متحد وإن تعدد متعلقه، لا أنه ايجابان وانشاءان والعطف لا يصيره كذلك، فلو وقع في مثل الهبة ونحوها من العقود ولو التبرعيه لم يكف، إذ لم تحصل المطابقة.
نعم قد عرفت غير مرة أن الوصية ليست من العقود المعتبر فيها ذلك.
(و) كيف كان ف (لو مات) الموصى له (قبل القبول، قام وارثه مقامه في