جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص257
(ولو رد بعد الموت والقبول وقبل القبض قيل:) والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه وابن سعيد في المحكي عن جامعه (تبطل) استصحابا لجوازها قبله، ولكونها أضعف من الهبة والوقف اللذين يعتبر فيهما ذلك (وقيل لا تبطل، وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده وأشهر بين الطائفة، بل هو المشهور، بل كاد أن يكون اجماعا، كما أن النصوص (1) كادت تكون متواترة في عدم اعتباره، ولذا تضمنت انتقاله إلى وارثه إذا كان قد مات الموصى له قبله، مضافا إلى اطلاق ادلة الوصية وبذلك كله ينقطع استصحاب الجواز بعد تسليم جريانه والثانى مع وضوح فساده بعدبطلان القياس مقتضاه كون القبض شرطا في الصحة وهو خلاف ما حكى عن المبسوط من كونه شرطا في اللزوم كما أومى المصنف بقوله (أما لو قبل وقبض ثم رد لم تبطل) اجماعا لتحقق الملك واستقراره.
نعم ربما احتمل بعضهم ذلك، لكن الامر في ذلك سهل، إذ على كل حال لا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت (ولو رد) الموصى له ( بعضا ) مما أوصى له (وقبل بعضا صح فيما قبله) خاصة، وكذا لو رجع الموصى ببعض دون بعض، لاطلاق أدلة الوصية وانفاذها الشامل للفرض، لا لعدم اعتبار المطابقة بين ايجابها وقبولها باعتبار كونها من التبرعات المحضة، بخلاف عقود المعاوضة، ولذا لم يجز للقابل فيها الاقتصار على بعض ما ذكره الموجب، ولو بما يخصه من الثمن، بل لما عرفت وتعرف، ضرورة اعتبارها في جميع العقود من غير فرق بين الجميع، لاتحاد المدرك فيها، الا أنه في المقام لم يصدر من الموجب غير تعلق قصد الايصاء بكل منهما، من غير مدخلية لاجتماعهما وانفرادهما، بخلافه في عقد المعاوضة الظاهر بسبب الجمع بالعوض في أن القصد قد حصل عليهما من حيث الاجتماع، وإن لم يكن ذلك على جهة الشرطية ومن هنا لو فرض تشخيص الثمن لكل منهما كما لو قال: بعتك العبد بماءة، والجاريةبخمسين، فقبل أحدهما بثمنه لم يبعد الصحة، لحصول المطابقة بالنسبة إلى ما قلبه وعدم قبول الثاني ليس من المخالفة بين الايجاب والقبول الممتنعة، وإن كان
(1) الوسائل الباب – 30 – من أبواب أحكام الوصايا.