جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص253
وبه يستدل على نفى احتمال اشتراط الوفاة في صحته، كما أنه بذلك يخرج عن اصالة عدم النقل، وأصل بقاء المال وغيرهما من الاصول (و) كون متعلق الايجاب الملك بعد الموت لا ينافي قبوله على هذا الوجه، ضرورة كون القبول كالايجاب في صحة التعلق حال الحياة، فهما حينئذ متطابقان.
نعم هو (بعد الوفاة آكد، وإن تأخر القبول عن الوفاة ما لم يرد) بعدها خلافا لجماعة، منهم الفاضل والكركي (لا يجوز) بل قيل: إنه المشهور، وإن كنا لم نتحققه، لعدم المحل له بعد أن كان القصد الملك بعد الموت، فالقبول قبله كالقبول قبل الوصية، وكما لو باعه ما سيملكه، ولان القبول كاشف أو ناقل، وهما معا منتفيان هنا، لمعلومية اشتراط الملك بالموت، ولان ما قبل الوفاة إن كان قابلا للقبول، فليكن قابلاللرد أيضا، كما بعد الوفاة، والمشهور أنه لا حكم للرد قبل الوفاة، كما ستعرف، فالقبول كذلك أيضا، ولان القبول لو كان مقبولا حال الحياة لم يعتبر قبول الوارث ولا رده، لو مات الموصى له قبل موت الموصى وقد قبل، وهو باطل لان اطلاق الاخبار يقتضى عدم الفرق بين تقدم قبول الموصى له وعدمه، فيكون قبول الوارث ورده معتبرا ولما ستعرفه في شرح قوله، ” فإن رد إلى آخره “.
والجميع كما ترى، ضرورة منع عدم المحل له بعد أن كان المقصود بالقبول الرضا بالمراد من الايجاب كيفما كان، فلا يتصور اختصاص الايجاب في زمان دون القبول.
ودعوى – كونه كالقبول قبل الوصية الذى لم يتحقق فيها ايجاب أصلا، وكما لو باعه ما سيملكه الذي يكون الايجاب فيه باطلا – واضحة الفساد، كوضوح فساد الثاني لان الكشف والنقل إنما هو في القبول بعد الوفاة، لانحصار مقتضى الملك حينئذ فيه، بخلاف حال الحياة التي لا اشكال كما لا خلاف في توقف الملك معه على الوفاة التي قصد الموصى التمليك بعدها، وعدم الحكم للرد بعد تسليمه، لاصالة بقاء حكم الايجاب وصلاحية الزمان للقبول، لا تستلزم صلاحيته للرد، وقبوله بعد الموت ليس لقبول القبول فيه، بل للاجماع ونحوه مما هو مفقود في الفرض، بل هو مظنة العكس،وقبول الوارث إنما يكون معتبرا إذا مات الموصى له قبل القبول، كما أن رده معتبر