پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص250

ينبغي التوقف في جريان الاحكام على ذلك، فإنه داخل تحت النهى عن التبديل، بخلاف البيع والصلح ونحوه مما هو معنى واحد، فلا يصدق على المعاطاة والله أعلم.

(و) كيف كان ف‍ (ينتقل) الموصى به (بها) أي الوصية (إلى ملك (الموصى له بموت الموصى، وقبول الموصى له، ولا ينتقل بالموت منفردا عن القبول) ولو متزلزلا كالعكس (على الاظهر) الاشهر بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، بل هي كذلك على الظاهر، وإن حكى الخلاف عن ظاهر أبى على بل قيل: إنه خيرة الخلاف والتذكرة وموضع من المبسوط، بل لا ترجيح في جملة من كتب الاصحاب، وهو يقضى بقوته، لكن في محكي السرائر أنه ليس لاصحابنا فتوى بذلك ولا وردت به أخبار عن الائمة الاطهار صلوات الله عليهم، وفى جامع المقاصد أنه ترك العلامة في القواعد حكايته لضعفه.

قلت: ولعله لانه مخالف للاصل بل الاصول، وللمعهود من عدم الملك القهري في التمليكات، ولسائر العقود، ولغير ذلك، لكن الانصاف أنه لو لا دعوى الاجماع على خلافه لكان لا يخلو من قوة، ضرورة ظهور أدلة الوصية في ملك الموصى به بمجرد الموت كما اعترف به القائل بالكشف، من غير اعتبار القبول خصوصا ما دل على الانتقال إلىالوارث منها إذا مات الموصى له، ولعله لذا كان خيرة بعض متأخرى المتأخرين عدم الحاجة إلى القبول في اللزوم أيضا، فضلا عن الملك، إلا أنه يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، فضلا عن حكايته، واستبعاد حصول الملك قهرا في التمليك بعد ظهور الدليل فيه لا وجه له، خصوصا بعد أن لا يكون لازما عليه، وله إزالته عنه برد الوصية كما هو مقتضى كلام القائل، لان القبول عنده شرط في اللزوم، والاجماع على اعتبار القبول المسلم منه كون الوصية عقدا يعتبر فيها الايجاب، والقبول، ولم يعلم مدخلية الثاني فيها في الملك، أو في لزومه، ومخالفته لباقي العقود على التقدير الثاني لا بأس بها بعد قضاء الدليل مع أنه بعينه وارد على المشهور، من أن القبول كاشف.

نعم قد يقال: بظهور كلامهم في اعتباره في أصل الملك، بل هو كصريح معقد المحكى من اجماع الغنية على اعتبارهما في صحة الوصية الذي مقتضاه فساد الوصية