جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص234
جميع صور بذل السبق.
(وكذا لو سبق المحلل) لحصول الوصف فيه (ولو سبق المستبقان كان لكل واحد منهما مال نفسه، ولا شئ للمحلل) لكن قد يشكل بأنه بناء على ما ذكرناه سابقا يشتركان في المالين، لا أنه يكون لكل واحد منهما مال نفسه، وقد يدفع بأن المعهود من عوض السبق إذا كان من المتسابقين أن يبذله المسبوق إذا سبق ولم يسبق في الفرض أحدهما، فلا وجه لاخذ العوض منه مع كونه سابقا.
(و) كذا الحال فيما (لو سبق أحدهما والمحلل، كان للسابق مال نفسه) لانه لم يسبقه أحد، (ونصف مال المسبوق، ونصفه الاخر للمحلل) لاشتراكهما في صفة السبق له، لكن قد يشكل بعدم تناول مفروض العبارة لسبق ما زاد على الواحد فيتجه حينئذ عدم استحقاق شئ للمركب، اللهم إلا أن يقال: بصدق سبق الواحد منهم ولو شاركه غيره، أو يقال: ان المراد أي الثلاثة ولو المركب فتأمل.
(ولو سبق أحدهما وصلى المحلل كان الكل للسابق عملا بالشرط) خلافالما عن بعض العامة من كون مال المسبوق الاخر للمحلل الذي هو سابق عليه وإنما يحرز السابق مال نفسه، وهو غلط واضح.
(وكذا لو سبق أحد المستبقين، وتأخر الآخر والمحلل، وكذا لو سبق أحدهما وصلى الآخر وتأخر المحلل) خلافا لما عن ذلك البعض من العامة فللسابق سبق نفسه، وللمسبوق الثاني سبق نفسه أيضا، لانه سابق المحلل ولا شئ للمحلل، ولو تساووا جميعا في الوصول إلى الغاية أحرز كل منهما مال نفسه ولا شئ للمحلل، و ذلك كله واضح.
المسألة (الثالثة: إذا شرطا المبادرة، والرشق عشرين، والاصابة خمسة) مثلا (فرمى كل واحد منهما عشرة، فاصاب) كل واحد (خمسة، فقد تساويا في الاصابة والرمى فلا يجب اكمال الرشق، لانه يخرج عن المبادرة) التى قد عرفت أنها اشتراط العوض، لمن بدر إلى اصابة عدد معين، من مقدار رشق معين، مع تساويهما فيه، أو أعم من ذلك، وحينئذ فإذا رميا رشقا وتساويا في اصابته لم يتحقق السبق، ولو وجب